responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 247

الأوّل: ومعنى كلام السخاوي هذا أنه يعلّق تفسير القرآن وتحديد مراد الله تعالى على سؤال السائل لا بيان النبي صلّى الله عليه وآله المكلف ببيان ما أنزل! وهذا كلام لا يصح أبداً، لما هو معلوم بالضرورة أنّ تحديد مراد الله تعالى من تكاليفه يؤخذ من بيان النبي صلّى الله عليه وآله وليس من سؤال السائل، فالسائل لا يسأل إلاّ عمّا وصله من تكاليف، وهو لم يصله إلاّ النصّ القرآني في الأمر بالصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله، فمن الطبيعي أن لا يسأل عن الصلاة على الآل.

وأما تحديد كيفية هذا التكليف فلا يتعلق بالسائل حتى يكون لسؤاله دور في تحديدها، إنما الأمر يتعلق كاملاً ببيان النبي صلّى الله عليه وآله المكلف بتبيين تكاليف الله تعالى، فيكون كل ما يقوله تكليفاً، نحن مأمورون بالأخذ به كاملاً.

فكما أننا مأمورون بالصلاة عليه بنصّ القرآن، كذلك نحن مأمورون بالصلاة عليه بأمره صلّى الله عليه وآله، حيث أمر بها في جميع ما ورد عنه في كيفيات الصلاة، جاعلاً من الصلاة عليه المأمور بها، مساوية للصلاة عليه وعلى آله.

أما قياسكم له بمن سأل عن طهارة ماء البحر، فزاد له في الجواب حلّية ميتة البحر، فهذا قياس مع الفارق الكبير؛ حيث إن السؤال هنا يرتبط بموضوع خارجي يحدده السائل، فيأخذ من الجواب ما يتعلق بذلك الموضوع، والذي يعدّ بنفس الوقت قرينة صريحة على تحديد الزائد، أما ما نحن فيه، فهو تفسير لتكليف ورد بنص قرآني لا يمكن للسائل أن يحيطه بسؤال؛ لأن حقيقة ما أنزل لا يعرفها إلاّ من خصّه الله تعالى بها وأمره ببيانها للناس، فالأمر يختلف تماماً، والتشبيه في غير محله.

والثاني : إنّ السخاوي يبدو أنه لم يطلع على أحاديث كيفية الصلاة جيداً ولو

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست