responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 111

ورواية فضالة بن عبيد. وأما أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت /510هـ) فقد تبع إمامه أحمد في كونها فرض وأشار الى قوله المتقدّم، ثم نسب الوجوب للشافعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري والخرقي، ثم ذكر الآية وحديث أبي مسعود البدري دليلاً على القول بالوجوب[1].

وأما ابن قيم الجوزية وهو من كبار الحنابلة فقد ذكر ستة أدلّة على الوجوب على لسان القائلين به وكان أحدها قولهم : "ما منكم إلاّ من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلّة" وذكر بعضها عن أبي حنيفة ومالك، ثم قال: "فإيجاب الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) إن لم يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه فليست دونها"[2].

3 ـ الشيعة

وقد أجمعت الشيعة على وجوبها في التشهد الأوّل والثاني من الصلاة وليس الثاني فقط كما هو عند أهل السنّة، فعن العلامة الحلي قال: "ويجب الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله في التشهدين عند علمائنا أجمع"[3]، وعن السيد المدني قال: "أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على وجوبها في التشهدين معاً"[4] ، ونفى الشيخالطوسي عنه الخلاف[5] وكذا صاحب الجواهر[6]، وقال السيّد الخوئي: "هذا


[1] الانتصار في المسائل الكبار / أبو الخطاب الحنبلي، 2: 284 ـ 286.

[2] جلاء الأفهام، ص 276.

[3] تذكرة الفقهاء، 3: 232.

[4] رياض السالكين، 1: 42.

[5] المبسوط، 1: 115.

[6] جواهر الكلام، 10: 254.

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست