responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلاّمة البلاغي رجل العلم والجهاد نویسنده : الحسّون، محمد    جلد : 1  صفحه : 258

المذكور إذا أصاب طرفه طرف قطرة من القيح المذكور ورفعت عنه من فورها.

نعم، قد يحكم العرف بفناء قذاراته بكثرة الوسائط في الملاقاة، فلا يستقذر الملاقي بعد ذلك. ولكن لا سبيل إلى ذلك بالنسبة إلى القذارات الشرعيّة ولا فنائها إلاّ بدلالة الشرع على رافعها الشرعي، وقد ذكرنا شيئاً من هذا في مقدّمة المسألة والوجه الثالث. وباعتبار ما ذكرناه اكتفى القدماء غالباً في كتبهم التي لم تخرج عن الاختصار بإرسال مطلقاتهم التي لا يصحّ أن يرسلوا شواردها في مجال التحرير والفتيا وهم يريدون التقييد.

هذا، وإنّ الدعوى التي بنى عليها الاُستاذ المرحوم (قدس سره) تفرقته بين المتنجّس المايع والمتنجّس من غيره بأنّ النجاسة في الأوّل عينيّة سارية، وفي الثاني حكميّة ليست إلاّ عبارة عن وجوب غسله، فلا يسري ذلك إلى ملاقيه برطوبة، كوجوب غسل اليد اليابسة إذا مسّت ميّتاً يابساً، فهو دعوى ليس لها أساس شرعي ولا اعتباري; فإنّ الشرع كثيراً ما يعبّر عن النجاسة بالقذارة والخبث، وأحال أمرها من حيث الملاقاة وغيرها على ما عند العرف في قذاراتهم، وإنّ الأدلّة الشرعيّة على خلاف هذه الدعوى، كما سأعرضه على حضرتك إن شاء الله.

وإنّ [الروايات] الصحاح الواردة في غسل أواني الولوغ، وشرب الخنزير، وأواني المجوس وأهل الكتاب ـ المعتضدة بأحاديث الجمهور في صحاحهم، ومنها أحاديث أبي ثعلبة الخشني[1] عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ كلّها مطلقة، والكثير من الأواني التي هي مصداقها ـ إن لم يكن الأكثر، بل محطّ النظر في السؤال بحيث لا تقبل الإخراج بالتقييد ـ هي الأواني الجافّة الخالية من عين النجاسة المتنجّس [بها]، وقد أمر بغسلها على إطلاق اللفظ بدون شائبة تقييد، وحمل الأمر على الاستحباب مجازفة مخالفة لعمل الأصحاب، بل المسلمين وفهمهم، وكذا حملها على الوجوب التعبّدي لا الوجوب الشرطي لاستعمال ما يلاقيها.


[1]صحيح البخاري 7 : 114 ; صحيح مسلم 3 : 1533 ، ح 1930 .

نام کتاب : العلاّمة البلاغي رجل العلم والجهاد نویسنده : الحسّون، محمد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست