responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهجرة إلى الثقلين نویسنده : الآمدي، محمد گوزل    جلد : 1  صفحه : 143
وسيأتي الكلام على أن الاثار قد تواترت بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، وعندما سأله سراقة: هي لنا أو للابد ؟ قال: «بل للابد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».

وأما الملك الذي تكلم على لسان عمر فقد نسخ هذا الحكم الذي كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهد أبي بكر.

فقد أخرج مسلم وأبو عبيد الهروي وأحمد بن حنبل وأبو عوانة وابن ماجه و النسائي وأبو نعيم وابن حزم والبيهقي: أن أبا موسى الاشعري كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر في النسك بعدك، حتى لقيه أبو موسى بعدُ، فسأله عن ذلك، فقال عمر: قد علمتُ أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد فعله هو وأصحابه، ولكن كرهتُ أن يظلوا بهن معرسين في الاراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم.

وروي عنه حديث آخر قريب من هذا، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي و البيهقي وأبو داود الطيالسي وابن حزم الاندلسي[1] .


[1]ـ صحيح البخاري كتاب العمرة باب متى يحل المعتمر: 1 / 543 ح: 1795، مسند أحمد: 1 / 49 ـ 50، سنن النسائي: 5 / 153، صحيح مسلم كتاب الحج باب في فسخ التحلل من الاحرام: 8 / 451 ـ 448 ح: 154 و 157 م: 1221 و 1222، سنن ابن ماجه: 2 / 992 ح : 2979، السنن الكبرى: 5 / 20، غريب الحديث لابي عبيد: 4 / 284 ح: 653، كنز العمال: 5 / 163 و 165 ح: 12475 و 12478، منتخب الكنز: 2 / 334 ـ 335، مسند أبي عوانة: 2 / 340 و 343 ح: 3355 و 3367، حجة الوداع لابن حزم / 396 و 399 ح: 443 و 449، المسند المستخرج على صحيح مسلم: 3 / 320 ـ 322 ح: 2832 ـ 2835.

نام کتاب : الهجرة إلى الثقلين نویسنده : الآمدي، محمد گوزل    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست