responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 511

ذهبت الإمامية إلى أنه يصح الوقف على بني هاشم و بني تميم. و قال الشافعي لا يجوز لعدم حصرهم‌[1]. و قد خالف الإجماع الدال على جواز الوقف على الفقراء و المساكين. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا بنى مسجدا أو مقبرة و أذن للناس في الصلاة و الدفن و لم يقل إنه وقف أو وقفته لم يزل ملكه عنه. و قال أبو حنيفة إذا صلوا و دفنوا زال ملكه‌[2]. و قد خالف العقل الدال على أصالة بقاء الملك.

وَ قَوْلَهُ ص‌ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

[3]

الفصل الحادي عشر في المواريث و توابعها و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى توريث خمسة عشر أولاد البنات و أولاد الأخوات و أولاد الإخوة من الأم و بنات الإخوة من الأب و العمة و أولادها و الخال و أولاده الخالة و أولادها و العم أخو الأب للأم و أولاده و بنات العم و أولادهن و الجد أبو الأم و الجدة أم الأم و أولادها على الترتيب المذكور في تصانيفهم‌[4] و لا يرث مع‌


[1] رواه النووي في الروضة، على ما رواه السيد في إحقاق الحق .. أقول: قال العلامة في التذكرة ج 2 ص 445: و هو أحد قولي الشافعي.

[2] الهداية ج 3 ص 15 و 16.

[3] التفسير الكبير ج 10 ص 232.

[4] أقول: أسباب الإرث شيئان: نسب، و سبب، فالنسب: هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، كالأب و الابن، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق اسم النسب عرفا على الوجه الشرعي، و هو ثلاث مراتب، لا يرث أحد من المرتبة التالية، مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع: الأولى: الآباء دون آبائهم، و الأولاد و إن نزلوا.

و الثانية: الاخوة و الأخوات من الأبوين، أو أحدهما و إن نزلوا ذكورا و إناثا،-.- و الأجداد و الجدات فصاعدا. الثالثة: الأعمام و الأخوال من الأبوين، أو أحدهما و إن علوا و أولادهم، ذكورا و إناثا، و إن نزلوا.

و السبب: هو الزوجية، و ولاء النعمة، و الزوجية تجامع جميع الوراث من النسب و السبب، و الولاء لا يجامع النسب أبدا، و هو عبارة عن ولاء الإعتاق، و ضمان الجريرة، و الإمامة.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست