نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 511
ذهبت الإمامية إلى أنه يصح الوقف على بني هاشم و بني تميم. و
قال الشافعي لا يجوز لعدم حصرهم[1]. و قد خالف
الإجماع الدال على جواز الوقف على الفقراء و المساكين. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا
بنى مسجدا أو مقبرة و أذن للناس في الصلاة و الدفن و لم يقل إنه وقف أو وقفته لم
يزل ملكه عنه. و قال أبو حنيفة إذا صلوا و دفنوا زال ملكه[2]. و قد خالف العقل الدال
على أصالة بقاء الملك.
الفصل الحادي عشر في
المواريث و توابعها و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى توريث
خمسة عشر أولاد البنات و أولاد الأخوات و أولاد الإخوة من الأم و بنات الإخوة من
الأب و العمة و أولادها و الخال و أولاده الخالة و أولادها و العم أخو الأب للأم و
أولاده و بنات العم و أولادهن و الجد أبو الأم و الجدة أم الأم و أولادها على
الترتيب المذكور في تصانيفهم[4] و لا يرث
مع
[1] رواه النووي في الروضة، على ما رواه السيد في
إحقاق الحق .. أقول: قال العلامة في التذكرة ج 2 ص 445: و هو أحد قولي الشافعي.
[4] أقول: أسباب الإرث شيئان: نسب، و سبب، فالنسب:
هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، كالأب و الابن، أو بانتهائهما إلى
ثالث مع صدق اسم النسب عرفا على الوجه الشرعي، و هو ثلاث مراتب، لا يرث أحد من
المرتبة التالية، مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع: الأولى: الآباء
دون آبائهم، و الأولاد و إن نزلوا.
و الثانية: الاخوة و الأخوات من
الأبوين، أو أحدهما و إن نزلوا ذكورا و إناثا،-.- و الأجداد و الجدات فصاعدا.
الثالثة: الأعمام و الأخوال من الأبوين، أو أحدهما و إن علوا و أولادهم، ذكورا و
إناثا، و إن نزلوا.
و السبب: هو الزوجية، و ولاء
النعمة، و الزوجية تجامع جميع الوراث من النسب و السبب، و الولاء لا يجامع النسب
أبدا، و هو عبارة عن ولاء الإعتاق، و ضمان الجريرة، و الإمامة.
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 511