responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510

ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز إجارة أرضه ليزرع الطعام كالحنطة. و قال الفقهاء الأربعة إذا عين الطعام بطل‌[1]. و قد خالفوا العقل الدال على الجواز. و قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

الفصل العاشر في الهبات و توابعها و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا. و قال أبو حنيفة إن قبضه في المجلس صح‌[2]. و قد خالف العقل الدال على التسوية. ذهبت الإمامية إلى صحة هبة المشاع. و قال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم‌[3]. و قد خالف العقل الدال على الجواز و التسوية.

: وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِلْوَازِنِ زِنْ وَ أَرْجِحْ.

و الرجحان هبة مشاع. ذهبت الإمامية إلى لزوم الوقف بالعقد و الإقباض. و قال أبو حنيفة لا يلزم إلا أن يحكم الحاكم‌[4]. و قد خالف‌

قَوْلَهُ ص‌ حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ.

و إجماع الصحابة و عملهم عليه‌[5].


[1] الموطأ ج 2 ص 192 و بداية المجتهد ج 2 ص 184.

[2] الهداية ج 3 ص 164 و الفقه على المذاهب ج 3 ص 296.

[3] بداية المجتهد ج 2 ص 276 و الهداية ج 3 ص 164 و الفقه على المذاهب ج 3 ص 295.

[4] الهداية ج 3 ص 11.

[5] سنن ابن ماجة ج 2 ص 801 و الأم للشافعي ج 4 ص 58.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست