responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 500

و قال أبو حنيفة إن أودعها عند من يعوله لم يضمن و إن أودعها عند غيره ضمن‌[1]. و قد خالفا قوله تعالى‌ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها[2]

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ‌[3].

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا استودع حيوانا وجب عليه سقيه و علفه و رجع به إلى المالك. و قال أبو حنيفة لا يجب العلف و لا السقي‌[4] و قد خالف قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها

وَ قَوْلَهُ‌ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌[5].

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز ضمن. و قال مالك إن خلطها بأدون ضمن و بالمثل لا يضمن‌[6]. و قد خالف في ذلك النصوص الدالة على الضمان مع التعدي و هو هنا متعد قطعا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أنفق الدراهم و الدنانير المودعة عنده ثم رد عوضها مكانها لم يزل الضمان. و قال أبو حنيفة[7] يزول و قد خالف النصوص الدالة على الضمان و الاستصحاب.


[1] بداية المجتهد ج 2 ص 261 و الفقه على المذاهب ج 3 ص 253 و 259 و الهداية ج 3 ص 158.

[2] النساء: 58.

[3] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 224 و قال: رواه أبو داود، و الترمذي.

[4] الهداية ج 3 ص 134 و أوضحه الفضل في ذيل هذه المسألة، فراجع.

[5] التفسير الكبير ج 10 ص 140 و الهداية ج 4 ص 10.

[6] الفقه على المذاهب ج 3 ص 255 و 258 و الهداية ج 3 ص 158.

[7] الفقه على المذاهب ج 3 ص 255 و 258 و الهداية ج 3 ص 158.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست