نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 500
و قال أبو حنيفة إن أودعها عند من يعوله لم يضمن و إن أودعها
عند غيره ضمن[1]. و قد
خالفا قوله تعالى يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها[2]
ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا استودع حيوانا وجب عليه سقيه و علفه و رجع به إلى المالك. و قال أبو حنيفة لا
يجب العلف و لا السقي[4] و قد خالف
قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ
إِلى أَهْلِها
ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز ضمن. و قال مالك إن خلطها بأدون ضمن و بالمثل
لا يضمن[6]. و قد خالف
في ذلك النصوص الدالة على الضمان مع التعدي و هو هنا متعد قطعا. ذهبت الإمامية إلى
أنه إذا أنفق الدراهم و الدنانير المودعة عنده ثم رد عوضها مكانها لم يزل الضمان.
و قال أبو حنيفة[7] يزول و قد
خالف النصوص الدالة على الضمان و الاستصحاب.
[1] بداية المجتهد ج 2 ص 261 و الفقه على المذاهب
ج 3 ص 253 و 259 و الهداية ج 3 ص 158.