نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 481
ينقطع بوجود النهار و كان الخيار باقيا إلى غروب الشمس و إن
قال إلى الزوال و إلى وقت العصر اتصل إلى الليل[1]. و قد خالف في ذلك
العقل و النقل فإن الشرط وقع إلى النهار فساوى الليل لعدم الفارق[2].
ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا شرط الخيار لأجنبي صح. و قال أبو حنيفة يكون الخيار مشتركا بينه و بين
الأجنبي[3]. و قد خالف
في ذلك العقل فإن الشرط إنما يتناول الأجنبي فإثبات حق للمشترط لا وجه له و لا
دليل عليه البتة. ذهبت الإمامية إلى أن الغبن بما لم يجر العادة بمثله يثبت
للمغبون و قال أبو حنيفة و الشافعي لا يثبت[4]
و قد خالفا في ذلك قول النبي ص حيث نهى عن تلقي الركبان فمن تلقاها فصاحبها
بالخيار إذا دخل السوق[5] و إنما
يكون له الخيار له مع الغبن. ذهبت الإمامية إلى أن الأثمان تتعين فإذا باع بدراهم
و شرط تعينها تعينت. و قال أبو حنيفة لا يتعين و له أن يدفع غيرها[6]. و قد خالف
في ذلك العقل و النقل
[2] و لأنه شرط الخيار بوقت معين، لكون الغاية
فاصلة بين ما قبلها و ما بعدها، و استعمال( إلى) ليس إلا لتعيين الغاية حقيقة،
فقول أبي حنيفة لا يساعده شيء.
[3] الفقه على المذاهب ج 2 ص 177 و بداية المجتهد
ج 1 ص 177.
[4] تنوير الحوالك ج 2 ص 171 المطبوع في هامش
الموطأ، و الفقه على المذاهب ج 2 ص 285.
[5] بداية المجتهد ج 2 ص 138 و منتخب كنز العمال ج
2 ص 224 رواه عن مسند أحمد و غيره، و مصابيح السنة ج 2 ص 6.