responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481

ينقطع بوجود النهار و كان الخيار باقيا إلى غروب الشمس و إن قال إلى الزوال و إلى وقت العصر اتصل إلى الليل‌[1]. و قد خالف في ذلك العقل و النقل فإن الشرط وقع إلى النهار فساوى الليل لعدم الفارق‌[2].

وَ النَّبِيُّ ص قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شرط الخيار لأجنبي صح. و قال أبو حنيفة يكون الخيار مشتركا بينه و بين الأجنبي‌[3]. و قد خالف في ذلك العقل فإن الشرط إنما يتناول الأجنبي فإثبات حق للمشترط لا وجه له و لا دليل عليه البتة. ذهبت الإمامية إلى أن الغبن بما لم يجر العادة بمثله يثبت للمغبون و قال أبو حنيفة و الشافعي لا يثبت‌[4] و قد خالفا في ذلك قول النبي ص حيث نهى عن تلقي الركبان فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق‌[5] و إنما يكون له الخيار له مع الغبن. ذهبت الإمامية إلى أن الأثمان تتعين فإذا باع بدراهم و شرط تعينها تعينت. و قال أبو حنيفة لا يتعين و له أن يدفع غيرها[6]. و قد خالف في ذلك العقل و النقل‌


[1] و قد ذكره الفضل في المقام مع محاولة تأويله.

[2] و لأنه شرط الخيار بوقت معين، لكون الغاية فاصلة بين ما قبلها و ما بعدها، و استعمال( إلى) ليس إلا لتعيين الغاية حقيقة، فقول أبي حنيفة لا يساعده شي‌ء.

[3] الفقه على المذاهب ج 2 ص 177 و بداية المجتهد ج 1 ص 177.

[4] تنوير الحوالك ج 2 ص 171 المطبوع في هامش الموطأ، و الفقه على المذاهب ج 2 ص 285.

[5] بداية المجتهد ج 2 ص 138 و منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 رواه عن مسند أحمد و غيره، و مصابيح السنة ج 2 ص 6.

[6] الهداية ج 2 ص 17.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست