ذهبت الإمامية إلى جواز
خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه. و قال مالك يجوز بقدر الحاجة فيجوز في الثوب و
نحوه يوما أو يومين لا أزيد و إذا كان قرية و ما لا يتلف إلا في مدة جاز الشهر و
الشهران و قال أبو حنيفة و الشافعي لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام[3]. و قد
خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[4]
ذهبت الإمامية إلى جواز
أن يبيع شيئا و يشترط ما هو شائع. و قال أبو حنيفة و الشافعي يبطلان معا[6]. و قد
خالفا الآية و الخبر السابقين على هذا الخبر. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا تبايعا
نهارا و شرط الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل و إن تعاقدا ليلا و شرطاه إلى
النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني. و قال أبو حنيفة إن كان البيع نهارا فكما قلنا و
إن كان ليلا لم
[1] الفقه على المذاهب ج 2 ص 173 و الهداية ج 2 ص
17 و الموطأ ج 2 ص 161.
[2] الهداية ج 1 ص 17 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص
203 و الأم ج 3 ص 4 و الموطأ ج 2 ص 161.
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 174 و الفقه على المذاهب
ج 2 ص 178 و 179.