responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467

و قد خالف المتواتر[1] من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة. ذهبت الإمامية إلى أن المعتكف إذا ارتد بطل اعتكافه. و قال الشافعي لا يبطل‌[2] و قد خالف القرآن العزيز و هو قوله تعالى‌ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‌

[3]

الفصل الخامس في الحج و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أن الإسلام ليس شرطا في وجوب الحج و قال الشافعي إنه شرط[4]. و قد خالف عموم قوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌[5] وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌[6]. ذهبت الإمامية إلى أن القادر على المشي إذا لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج. و قال مالك يجب و يكفي في القدرة على الزاد مسألة الناس‌[7]. و قد خالف في ذلك القرآن العزيز قال الله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وَ رَوَى عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ‌


[1] و من مصادره: التاج الجامع للأصول ج 2 ص 102 و أعلام الموقعين ج 4 ص 389.

[2] الفقه على المذاهب ج 1 ص 587 و رواه عن الحنابلة أيضا.

[3] الزمر: 65.

[4] الأم ج 2 ص 110 و قال في الفقه على المذاهب ج 1 ص 632: فأما شروط وجوبه:

فمنها الإسلام عند الثلاثة، و خالف المالكية، إلى آخر ما قال.

[5] آل عمران: 97.

[6] البقرة: 196.

[7] بداية المجتهد ج 1 ص 257 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 634.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست