نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 467
و قد خالف المتواتر[1]
من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة. ذهبت الإمامية إلى أن المعتكف إذا ارتد بطل
اعتكافه. و قال الشافعي لا يبطل[2] و قد خالف
القرآن العزيز و هو قوله تعالى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ
ذهبت الإمامية إلى أن
الإسلام ليس شرطا في وجوب الحج و قال الشافعي إنه شرط[4]. و قد خالف عموم قوله
تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[5] وَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ[6]. ذهبت الإمامية
إلى أن القادر على المشي إذا لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج. و قال مالك
يجب و يكفي في القدرة على الزاد مسألة الناس[7]. و قد خالف في ذلك
القرآن العزيز قال الله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا