نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أذن لزوجته أو أمته في نذر
الاعتكاف فنذرتا انعقد و لم يجز له منعهما. و قال أبو حنيفة له منع الأمة دون
الزوجة. و قال الشافعي له منعهما[1] و قد خالفا
في ذلك العقل و النقل. أما العقل فلأنه دال على تحريم المنع من الإتيان بالواجب. و
أما النقل فالنصوص الدالة على وجوب الإيفاء بالنذر الصحيح[2] و قد انعقد نذرهما
بإذنه إجماعا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ففاته قضاه
فإن أخر إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه. و قال أبو حنيفة يجب عليه قضاؤه و لا
يجوز في رمضان الثاني[3]. و هو خلاف
المعقول لتساوي الشهرين و باقي الشهور بالشهور أيضا مع أن مذهبه القياس و وجوب
العمل به و أي تماثل أشد من التماثل هنا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نذر أن يعتكف
في أحد المساجد الأربعة وجب عليه الإتيان و الوفاء به. و قال الشافعي إن كان في
المسجد الحرام فكذلك و إلا جاز أن يعتكف حيث شاء[4].