responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463

و قال الشافعي لا يوجب الكفارة[1]. و قد خالف في ذلك العقل و النقل أما العقل فلأن أداء الصوم مع الجماع أشق من أدائه مع الأكل و الشرب و التنعم و التلذذ فكان إيجاب الكفارة بهما أولى و لأن الكل مفطر و هاتك للصوم و مناف له فأي فرق بينهما. و أما النقل فأمره ص لمن أفطر في رمضان بالعتق أو الصوم أو الإطعام‌[2] مع عدم السؤال عن التفصيل. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه و لا يجوز له تقديمه. و قال أبو حنيفة يجوز[3] و قد خالف في ذلك العقل و النقل أما العقل فلأن ذمته مشغولة بما نذر فلا يخرج عن العهدة إلا به. و أما النقل فالنصوص الدالة على وجوب الإيفاء بالنذر[4]. و لا يصدق على من قدم الصوم أنه قد وفى ما نذره. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شاهد هلال شوال وجب عليه الإفطار. و قال مالك و أحمد لا يجوز له الإفطار[5] و قد خالفا في ذلك النصوص الدالة على تحريم صوم العيد و إنما يكون العيد عيدا بالهلال و قد ثبت عنه مشاهدة

وَ قَالَ ص‌ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ‌[6].


[1] الأم ج 2 ص 100 و بداية المجتهد ج 1 ص 211.

[2] انظر: صحيح مسلم ج 2 ص 180 و مسند الإمام الشافعي ص 373.

[3] الهداية ج 1 ص 94 و الفقه على المذاهب ج 2 ص 146.

[4] آيات الأحكام ج 2 ص 456 و الهداية ج 1 ص 94.

[5] بداية المجتهد ج 1 ص 197.

[6] صحيح البخاري ج 3 ص 33.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست