نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463
و قال الشافعي لا يوجب الكفارة[1]. و قد خالف في ذلك
العقل و النقل أما العقل فلأن أداء الصوم مع الجماع أشق من أدائه مع الأكل و الشرب
و التنعم و التلذذ فكان إيجاب الكفارة بهما أولى و لأن الكل مفطر و هاتك للصوم و
مناف له فأي فرق بينهما. و أما النقل فأمره ص لمن أفطر في رمضان بالعتق أو الصوم
أو الإطعام[2] مع عدم
السؤال عن التفصيل. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه و لا
يجوز له تقديمه. و قال أبو حنيفة يجوز[3]
و قد خالف في ذلك العقل و النقل أما العقل فلأن ذمته مشغولة بما نذر فلا يخرج عن
العهدة إلا به. و أما النقل فالنصوص الدالة على وجوب الإيفاء بالنذر[4]. و لا يصدق
على من قدم الصوم أنه قد وفى ما نذره. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شاهد هلال شوال
وجب عليه الإفطار. و قال مالك و أحمد لا يجوز له الإفطار[5] و قد خالفا في ذلك
النصوص الدالة على تحريم صوم العيد و إنما يكون العيد عيدا بالهلال و قد ثبت عنه
مشاهدة