responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454

الفصل الثالث في الزكاة و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أن الإبل إذا زادت على مائة و عشرين ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة. و قال أبو حنيفة يستأنف الفريضة في كل خمسين شاة مع الحقتين إلى مائة و خمس و أربعين ففيها حقتان و بنت مخاض و في مائة و خمسين ثلاث حقان ثم تستأنف الفريضة بالغنم إلى مائة و أربع و سبعين و في مائة و خمس و سبعين ثلاث حقان و بنت مخاض و في مائة و ست و ثمانين حقان و بنت لبون و في مائة و ست و تسعين أربع حقان إلى مائتين ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد المائة و خمسين إلى أن ينتهي إلى الحقان فإذا انتهى إليها انتقل إلى أربع حقان مع بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة و على هذا أبدا. و قد خالف‌

نَصَّ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الصِّحَاحِ عَنْ أَنَسٍ‌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ[1].

ذهبت الإمامية إلى تخيير المالك بين إخراج الحقان و بنات اللبون في مائتين و نحوها. و قال أبو حنيفة يجب الحقان لا غير[2]. و هو مخالف للنقل لأن النبي ص خير بينهما فإيجاب أحدهما عينا مخالفة. ذهبت الإمامية إلى وجوب الأداء مع حولان الحول.


[1] مصابيح السنة ج 1 ص 87، و الموطأ ج 1 ص 250 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 12 و قال: رواه الخمسة إلا مسلم.

[2] الفقه على المذاهب ج 1 ص 598.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست