نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 454
الفصل الثالث في الزكاة و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن
الإبل إذا زادت على مائة و عشرين ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة. و قال
أبو حنيفة يستأنف الفريضة في كل خمسين شاة مع الحقتين إلى مائة و خمس و أربعين
ففيها حقتان و بنت مخاض و في مائة و خمسين ثلاث حقان ثم تستأنف الفريضة بالغنم إلى
مائة و أربع و سبعين و في مائة و خمس و سبعين ثلاث حقان و بنت مخاض و في مائة و ست
و ثمانين حقان و بنت لبون و في مائة و ست و تسعين أربع حقان إلى مائتين ثم يعمل في
كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد المائة و خمسين إلى أن ينتهي إلى الحقان فإذا
انتهى إليها انتقل إلى أربع حقان مع بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة و على هذا أبدا.
و قد خالف
ذهبت الإمامية إلى تخيير
المالك بين إخراج الحقان و بنات اللبون في مائتين و نحوها. و قال أبو حنيفة يجب
الحقان لا غير[2]. و هو
مخالف للنقل لأن النبي ص خير بينهما فإيجاب أحدهما عينا مخالفة. ذهبت الإمامية إلى
وجوب الأداء مع حولان الحول.
[1] مصابيح السنة ج 1 ص 87، و الموطأ ج 1 ص 250 و
التاج الجامع للأصول ج 2 ص 12 و قال: رواه الخمسة إلا مسلم.