responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 423

و خالفوا بذلك العقل حيث دل على أن التكليف بما لا يطاق محال و ترك الصلاة مع القدرة عليها محال. و خالفوا فعل رسول الله ص‌

فإنه صلى الفريضة على الراحلة في يوم مطر[1].

ذهبت الإمامية إلى أنه يجب تكبيرة الافتتاح بصيغة الله أكبر. و قال أبو حنيفة ينعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل الله عظيم و مثل الله جليل و شبهه‌[2]. و قد خالف في ذلك‌

فِعْلَ النَّبِيِّ ص: فَإِنَّهُ كَبَّرَ كَذَلِكَ وَ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي‌[3].

و خالف في ذلك قوله المشهور تحريمها التكبير[4]. ذهبت الإمامية إلى أنه يجب التكبير بالعربية فإن لم يحسن وجب عليه التعليم إلى أن يضيق الوقت ثم يكبر كما يحسن. و قال أبو حنيفة يجوز التكبير بغير العربية[5]. و قد خالف في ذلك‌

فِعْلَ النَّبِيِّ ص: فَإِنَّهُ كَبَّرَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

و قوله تحريمها التكبير و غير العربية لا يسمى تكبيرا. ذهبت الإمامية إلى استحباب التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى و قال مالك لا يستحب و لا يتعوذ في المكتوبة[6].


[1] كما رواه أصحاب الصحاح و السنن و المسانيد في كتبهم.

[2] بداية المجتهد ج 1 ص 96 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 220.

[3] بداية المجتهد ج 1 ص 95.

[4] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 175 و 181 و بداية المجتهد ج 1 ص 95.

[5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 224 و بداية المجتهد ج 1 ص 96.

[6] الفقه على المذاهب ج 1 ص 256.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست