نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 422
ذهبوا إلى أن الأمر للفور فيخرج به عن العهدة بيقين بخلاف
التأخير. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا انتقل على الراحلة لم يلزمه أن يتوجه إلى جهة
سيرها. و قال الشافعي إن لم يستقبل القبلة و لا جهة سيرها بطلت صلاته[1]. و قد خالف
بذلك كتاب الله تعالى حيث يقول فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ[2]. و قد نص
الصادق ع[3] في النوافل
خاصة. و خالف المعقول أيضا لأن جهة السير غير مقصودة في الاستيصال لمساواته غيره
بل ربما يكون غيره أولى بأن يكون ميامنا و يكون جهة السير مستدبرا. ذهبت الإمامية
إلى أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة مع الضرورة و قد خالف في ذلك الفقهاء
الأربعة[4]. و قد
خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى حيث يقول ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ[5] و قال يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[6] و قال لا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها[7] لا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها[8].
[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 172 و الأم ج 1 ص 83
و مختصر التحفة الاثني عشرية للآلوسي ص 214.