responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422

ذهبوا إلى أن الأمر للفور فيخرج به عن العهدة بيقين بخلاف التأخير. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا انتقل على الراحلة لم يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها. و قال الشافعي إن لم يستقبل القبلة و لا جهة سيرها بطلت صلاته‌[1]. و قد خالف بذلك كتاب الله تعالى حيث يقول‌ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌[2]. و قد نص الصادق ع‌[3] في النوافل خاصة. و خالف المعقول أيضا لأن جهة السير غير مقصودة في الاستيصال لمساواته غيره بل ربما يكون غيره أولى بأن يكون ميامنا و يكون جهة السير مستدبرا. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة مع الضرورة و قد خالف في ذلك الفقهاء الأربعة[4]. و قد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى حيث يقول‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[5] و قال‌ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[6] و قال‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها[7] لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها[8].


[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 172 و الأم ج 1 ص 83 و مختصر التحفة الاثني عشرية للآلوسي ص 214.

[2] البقرة: 115.

[3] وسائل الشيعة ج 3 ص 139.

[4] بداية المجتهد ج 1 ص 237.

[5] الحج: 78.

[6] البقرة: 185، 286.

[7] البقرة: 185، 286.

[8] الطلاق: 7.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست