نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419
أَنَّى شِئْتُمْ[1] و خصص التحريم بالفرج
فقال فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ[2] أي موضع الحيض. ذهبت
الإمامية إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن و الثوب إلا من الدم غير الدماء
الثلاثة الحيض و الاستحاضة و النفاس فإنه يجوز أن يصلي و عليه أقل من الدرهم
البغلي و أما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه. و قال أبو حنيفة سواء في اعتبار
الدرهم[3]. و قد خالف
عموم قوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ[4]. ذهبت الإمامية إلى نجاسة
المني و أنه لا يجزي فيه الفرك يابسا. و قال أبو حنيفة يجزي فيه الفرك. و قال
الشافعي إنه طاهر.[5] و خالف في
ذلك أمر النبي ص بغسله و إيجاب غسل جميع البدن. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا صلى على
بساط أحد طرفيه نجس و الآخر طاهر و صلاته على الطاهر تصح صلاته. و قال أبو حنيفة
إذا كان البساط على سرير يتحرك البساط بحركة