نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 418
و جوز الشافعي التحري في الأواني مطلقا و في الثياب[1]. و خالفوا
المعقول في ذلك لأن العقل قاض بامتناع ترجيح أحد المتساويين بغير مرجح و الضرورة
شاهدة بذلك و على هذه القاعدة تبني أكثر القواعد الإسلامية و التحري ترجيح أحد
المتساويين من غير مرجح فيكون باطلا. و من العجب أن الشافعية أطبقوا إلا من شد على
التخيير بين استعمال الطاهر بيقين لو كان معه و بين التحري في الإناءين المشتبهين
و لم يوجبوا استعمال كل واحد منهما[2]. ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا أصاب الأرض بول و جف بالشمس طهرت و جاز التيمم منها و الصلاة
عليها. و قال أبو حنيفة إنها تطهر و يجوز الصلاة لا التيمم[3]. و قد خالف في ذلك
القرآن فهو قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و الصعيد التراب و
الطيب الطاهر و قد وافق على الطهارة. ذهبت الإمامية إلى أن مباشرة الحائض بما بين
السرة إلى الركبة مباح عدا الفرج. و قال الشافعي و أبو حنيفة إنه محرم[4]. و قد
خالفا في ذلك كتاب الله تعالى حيث قال فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
[1] ترتيب المدارك ج 1 ص 358، ديباج المذهب ج 2 ص
166 المغني ج 1 ص 63.
[2] الفروق ج ص 102 و الأم ج 1 ص 77 و في هامشه
مختصر المزني ج 1 ص 92 و إحياء العلوم للغزالي ج 2 ص 100 و ذكره الفضل في المقام،
و النووي في الروضة.
[3] الهداية ج 1 ص 21 و الفقه على المذاهب ج 1 ص
152 و القدوري ص 11.