responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 418

و جوز الشافعي التحري في الأواني مطلقا و في الثياب‌[1]. و خالفوا المعقول في ذلك لأن العقل قاض بامتناع ترجيح أحد المتساويين بغير مرجح و الضرورة شاهدة بذلك و على هذه القاعدة تبني أكثر القواعد الإسلامية و التحري ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح فيكون باطلا. و من العجب أن الشافعية أطبقوا إلا من شد على التخيير بين استعمال الطاهر بيقين لو كان معه و بين التحري في الإناءين المشتبهين و لم يوجبوا استعمال كل واحد منهما[2]. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أصاب الأرض بول و جف بالشمس طهرت و جاز التيمم منها و الصلاة عليها. و قال أبو حنيفة إنها تطهر و يجوز الصلاة لا التيمم‌[3]. و قد خالف في ذلك القرآن فهو قوله تعالى‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و الصعيد التراب و الطيب الطاهر و قد وافق على الطهارة. ذهبت الإمامية إلى أن مباشرة الحائض بما بين السرة إلى الركبة مباح عدا الفرج. و قال الشافعي و أبو حنيفة إنه محرم‌[4]. و قد خالفا في ذلك كتاب الله تعالى حيث قال‌ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ‌


[1] ترتيب المدارك ج 1 ص 358، ديباج المذهب ج 2 ص 166 المغني ج 1 ص 63.

[2] الفروق ج ص 102 و الأم ج 1 ص 77 و في هامشه مختصر المزني ج 1 ص 92 و إحياء العلوم للغزالي ج 2 ص 100 و ذكره الفضل في المقام، و النووي في الروضة.

[3] الهداية ج 1 ص 21 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 152 و القدوري ص 11.

[4] الفقه على المذاهب ج 1 ص 134.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست