[3] مسند أحمد ج 4 ص 438، و التفسير الكبير ج 10 ص
49.
[4] و رواه أحمد في المسند، من طرق صحيحة ج 2 ص 95
و 104 و ج 4 ص 436.
[5] بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 48، و صحيح مسلم
ج 2 ص 623، و مسند أحمد ج 3 ص 380، و روح المعاني ج 5 ص 6-.- أقول: أول من نهى عن المتعة
عمر بن الخطاب، و كان من بعده: كعثمان و غيره تابعا له في ذلك، كما صرح به فيما
روي عنه بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه( ص) و أنا أنهى عنهما و أعاقب
عليهما.
و في بعضه:« و على عهد أبي بكر، و
أنا أنهى عنهما».( راجع: سنن البيهقي ج 7 ص 206، و تاريخ ابن خلكان ج 2 ص 359، و
جامع الأصول لابن الأثير، و كنز العمال ج 8 ص 294)، فالذي يظهر من كلمات عمر: هو
أنه كان يعدها من السفاح، كما في كنز العمال ج 8 ص 294 من طريق الطبري، قال لرجل
قدم من الشام: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول اللّه( ص)، ثم لم ينهنا
عنه حتى قبضه اللّه، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه، ثم معك تحدث لنا
فيها نهيا. فقال عمر: أما و الذي نفسي بيده، لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا
حتى يعرف النكاح من السفاح.
و يدل على ذلك أيضا تذييل تحريمه
بالتوعد بالرجم». و لم يكن عند الصحابة كلهم من حيث نسخ آية المتعة عين و لا أثر،
كما هو صريح كلامه:« أنا أنهى عنهما». و قال في الكشاف ج 1 ص 360: قيل: نزلت:« فما
استمتعتم به منهن» في المتعة، و عن ابن عباس: هي محكمة، يعني لم تنسخ.
فاذا أردنا أن نسير على ضوء
الحقائق، و نعطي المسألة حقها من التمحيص و البحث عن سر ذلك الارتباك، و عن البذرة
الأولى التي نمت و تأثلت لم نجد إلا رأي الخليفة و حدسه بكون المتعة سفاحا، و من
عملها لزمه الرجم، فحرمها تحريما تشريعيا دينيا، و من فسر قوله بأنه قد اجتهد
رأيه، لمصلحة رآها بنظره للمسلمين في زمانه و أيامه، اقتضت أن يمنع من استعمال
المتعة، منعا مدنيا لا دينيا، لمصلحة زمنية، و منفعة وقتية، فهو تفسير لا يرضى به
صاحبه.
قال علي عليه السلام:« لولا أن
عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». و قال:« لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب
لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي». راجع: الدر المنثور ج 2 ص 140، بعدة طرق، و
تفسير الطبري ج 5 ص 9، و كنز العمال ج 8 ص 294 و التفسير الكبير ج 10 ص 50.
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 283