responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 425
ولا خلاف في أنَّ الخفاف لا يعبر عنها (بالاَرجل، كما أنَّ العمائم لا يعبر عنها)[1] بالرؤوس، ولا البراقع بالوجوه.

فوجب أْن يكون الفرض متعلقاً بنفس المذكور[2] دون غيره على جميع الوجوه، ولو ساغ سوى ذلك في الاَرجُلِ حتى تكون[3] هي المذكورة والمراد سواها!! لساغ نظيره في الوجوه والرؤوس، ولجاز مثله أيضاً في قوله تعالى: (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الاَرْضِ فَسَاداً أن يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أيْدِيهِم وَأرْجُلُهم مِنْ خِلاَفٍ..)[4].

فَإنَّ هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الاَيدي والاَرجل بأعيانها، مع أنّه لا يجوز أنْ [تصرف][5] عن ظاهرها.

فكذلك آية الطّهارة؛ لاَنَّها مثلها في الظهور والتبيين.

(إنَّ في ذلِكَ لآيَةً لَكُمْ إن كُنْتُم مُؤْمِنينَ)[6].

[خلاصة القول في قراءة (وأرجلكم) وبيان فرضها]

ثم أقول:

تلخيص الكلام في تحقق المرام، إنَّ الراجح في المقام:


[1]ما بين القوسين لم يرد في «م».

[2]المقام إنْ كان مقام التوكيد (بالنفس)، فالتعبير (بنفس المذكور) ـ وهو الاَرجل ـ لا يفيده وإنّما الصحيح: بالمذكور نفسه. وظاهر العبارة، أن المراد هو تعلق الفرض بشخص المذكور فقط دون غيره.

[3]في «ر»: «يكون».

[4]سورة المائدة: 5: 33.

[5]في «ر» و«م»: «يصرف».

[6]سورة البقرة 2: 248، وسورة آل عمران 3: 49.

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست