نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله جلد : 1 صفحه : 425
ولا خلاف في أنَّ الخفاف لا يعبر عنها (بالاَرجل، كما أنَّ العمائم لا
يعبر عنها)[1] بالرؤوس، ولا البراقع بالوجوه.
فوجب أْن يكون الفرض متعلقاً بنفس المذكور[2] دون غيره على
جميع الوجوه، ولو ساغ سوى ذلك في الاَرجُلِ حتى تكون[3] هي المذكورة
والمراد سواها!! لساغ نظيره في الوجوه والرؤوس، ولجاز مثله أيضاً في
قوله تعالى: (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الاَرْضِ
فَسَاداً أن يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أيْدِيهِم وَأرْجُلُهم مِنْ خِلاَفٍ..)[4].
فَإنَّ هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الاَيدي والاَرجل بأعيانها، مع
أنّه لا يجوز أنْ [تصرف][5] عن ظاهرها.
فكذلك آية الطّهارة؛ لاَنَّها مثلها في الظهور والتبيين.
(إنَّ في ذلِكَ لآيَةً لَكُمْ إن كُنْتُم مُؤْمِنينَ)[6].
[خلاصة القول في قراءة (وأرجلكم) وبيان فرضها]
ثم أقول:
تلخيص الكلام في تحقق المرام، إنَّ الراجح في المقام:
[2]المقام إنْ كان مقام التوكيد (بالنفس)، فالتعبير (بنفس المذكور) ـ وهو الاَرجل ـ لا يفيده وإنّما
الصحيح: بالمذكور نفسه. وظاهر العبارة، أن المراد هو تعلق الفرض بشخص المذكور فقط
دون غيره.