responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 215
كتاب الله وسنة رسوله، والإمام الشرعي في زمانه هو المؤهل الوحيد والمعد لمعرفة مكان الحكم الشرعي في هذين المصدرين، وهذا هو سر قوته وشرعيته، وفي الجانب الآخر، أعلن أئمة أهل بيت النبوة وشيعتهم أنه لا يوجد في الإسلام سوى مصدرين للأحكام في: كتاب الله وسنة رسوله، وأن إمام أهل بيت النبوة على استعداد، في كل زمان، لإرشاد الأمة إلى موقع الحكم الشرعي في القرآن والسنة، لأن القرآن الكريم اشتمل على بيان كل شئ على الإطلاق، وقد تكررت أحاديث الرسول الأعظم بأنه قد ترك الناس على المحجة البيضاء، وشهد المسلمون قاطبة بأن الرسول قد أدى الأمانة كاملة، وبلغ الرسالة، وكفى بالله شهيداً: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) [ المائدة / 3 ] ثم إن القوانين الوضعية المعاصرة، في كل دولة من دول العالم، قد اشتملت على بيان الحكم الوضعي في هذه الدولة أو تلك، لأي واقعة يمكن أن تقع في المجتمع، فهل يعقل أن يحيط المشرع الوضعي القاصر بالأمور أكثر من إحاطة الشارع الحكيم الذي وسع كل شئ علماً!

النقطة الأولى: وهكذا كان الخلاف في اعتماد المصادر التي ينبغي أن تؤخذ منها الأحكام، أول خلاف فقهي بين شيعة خلفاء دولة البطون بين شيعة أهل بيت النبوة فالأول يأخذون الحكم من أي مصدر من المصادر بينما الآخرون لا يأخذون إلا الحكم الشرعي ومن كتاب الله وسنة رسوله. والإجماع عند شيعة أهل البيت ليس منشئاً للحكم إنما هو كاشف له. ولا قيمة للإجماع المنشئ للحكم، لأن الحكم الشرعي سابق للحكم الذي أوجده الإجماع بمفهوم شيعة خلفاء البطون، ولأن الحكم الشرعي لم يرق لخلفاء البطون وشيعتهم فقد اخترعوا حكماً بديلاً، وحاولوا إضفاء الشرعية على الحكم البديل سنداً لإجماع غير شرعي، غايته المحددة إبطال الحكم الإلهي الشرعي!

والنقطة الثانية:

إن دولة البطون وشيعتها فرضوا حضراً على رواية أحاديث رسول الله وكتابتها طوال 95 عاماً، بين حضر كلي وحضر جزئي، وعندما جاء معاوية قاد بنفسه وولاته حملة وضع الأحاديث على رسول الله في النواحي

نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست