responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 179
مكرها ومضطراً فلا إثم عليه وقد اشتهر بين المسلمين جميعاً حديث الرفع (رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه..).

لقد أجمع أهل بيت النبوة على جواز التقية ووجوبها أحياناً. وإجماع أهل بيت النبوة حجة شرعية، لأنهم أحد الثقلين وأعدال الكتاب، والهدى لا يدرك إلا بالتمسك بالثقلين.

وأجمع المفسرون، من أهل السنة على ذلك [1] حيث نقل عن الحسن قوله:

إن (التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة) أرجع إلى الآيات التي تناولت التقية، وارجع إلى تفسيرها في التفاسير التي ذكرناها على سبيل المثال ستخرج بقناعة تامة بأن هذا العدد الكبير من المفسرين قد أجمعوا على شرعية التقية، وأنها مبدأ إسلامي أصيل ولا يجادل في انتماء هذا المبدأ إلى دين الإسلام إلا جاهل. قال المراغي في تفسيره: (ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة وإلانة؟؟؟

الكلام لهم والتبسم في وجوههم وبذل المال لهم، لكف أذاهم وصيانة العرض منهم. ولا يعد هذا من الموالاة المنهي عنها بل هو مشروع فقد أخرج الطبراني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة) [2].

الشيعة تستعمل حقها المشروع في التقية

في عهد الخلفاء الثلاثة الأول، جمد التشيع تجميداً كاملاً، وطمس الخلفاء وأولياؤهم جميع النصوص النبوية التي خصت علياً بن أبي طالب بالولاية والإمامة من بعد النبي، والنصوص التي خصت أهل بيت النبوة بالقيادة والتميز وجعلتهم أحد الثقلين. وأبعد من ذلك فإنهم قد منعوا رواية الأحاديث النبوية وكتابتها


[1]راجع تفسير الرازي 8 / 13، وتفسير الزمخشري / الكشاف 1 / 422، وتفسير غرائب القرآن للنيسابوري 3 / 178، بهامش تفسير الطبري، وتفسير الخازن 1 / 177، وتفسير النسفي بهامش تفسير الخازن 1 / 277، وتفسير السراج المنير 2 / 263، وروح البيان لإسماعيل حقي [5]/ 84، وجامع البيان للطبري 3 / 153، وتفسير القرطبي 4 / 57، وتفسير المراغي 3 / 136، وتفسير القاسمي.

[2]راجع تفسير المراغي 3 / 136.

نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست