responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 178
إنما يخفيها ويحفظها من الخطر الذي يهدد وجودها، والعقل السليم يقر هذا التوجه الفطري الهادف إلى الحفاظ على الحياة أو المعتقد، أو المصلحة، لأن عدم إقراره قد يؤدي إلى زوال الحياة، وزوال المعتقد تبعاً لها، لأن إخفاء المعتقدات عملية آنية لمواجهة خطر آني يتهدد المعتقد وحياة صاحبه، فلا شئ يمنع صاحب المعتقد من إظهاره بعد زوال الخطر، أو بعد الاستعداد لمواجهته.

لقد أعلنت السلطة الطاغية قرارها بأنها ستقتل، وبغير رحمة، كل رجل متعاطف مع قيمة العدل، وانطلق أعوان السلطة يجوبون ويتعقبون أولئك الذين يتعاطفون مع قيمة العدل مثلاً، فوجدوا أحدهم وسألوه: هل تتعاطف مع قيمة العدل؟ فإذا قال لهم: نعم أتعاطف، فقد أذن لهم بقتله أو أعطاهم المسوغ لقتله، وإن أخفى معتقده وسايرهم نجا بحياته ومعتقده، ولا شئ يمنعه إذا عاود التفكير في الأمر من أن يتخذ موقفاً آخر عند ما يواجه أعوان الطاغية مرة أخرى. إن الظلم لم يتوقف طوال التاريخ وإن الظالمين لم يختفوا أبداً، ولم يخل منهم مجتمع إنساني قط، وفي المجتمعات الإنسانية أقوياء بيدهم الحول والطول والسلطة، وضعفاء لا حول ولا قوة، فجاءت الفطرة التي فطر الله الناس عليها وزودت المستضعفين بسلاح التقية لمواجهة الأقوياء الظالمين، لأن الأقوياء يتعاملون مع الظاهر، وهم أقل وأذل من أن يخترقوا حجب الخفاء، أو ما تخفي النفوس، وجاء العقل السليم بتحليلاته المرتبطة مع الفطرة ليقر بغير تحفظ مبدأ التقية باعتباره الوسيلة الدفاعية والأقل كلفة.

التقية مبدأ إسلامي أصيل

رأينا أن القرآن الكريم قد أوجد مبدأ التقية وأسسه [1]. كذلك فإن السنة النبوية، بفروعها الثلاثة، قد أقرت هذا المبدأ وأثرته ببيانها. وقد أجمع أهل العلم على (أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بالكفر) [2]. فمن يلجأ للتقية


[1]راجع سورة آل عمران آية 28، وسورة غافر آية 28، وسورة النحل آية 106.

[2]راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10 / 119.

نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست