responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدالة الصحابة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

وإذا انفتح باب الخطأ على الثلاثة فلا عصمة في البين، ويمكن تطرّق المخالفة العلمية أو العملية للأحكام الواقعية.

كما إنّه على فرض كون أقوالهم من باب الاجتهاد، فلا بُـدّ من أن تنضبط بموازين الاجتهاد، لا أن يكون مطلق إبداء الرأي أمام النصّ اجتهاداً بذريعة باب التأويل والتأوّل، فهناك حدّ فاصل بين الاجتهاد وبين مخالفة الكتاب والسُـنّة ; وبين إبداء الرأي وبين الردّ على الرسول ; وبين الاجتهاد على الموازين وإن أخطأ وبين الشقاق مع الله ورسوله.

ثمّ إنّه يعزّز هذا الترديد عند العامّة ما اشترطه عبـد الرحمن بن عوف على الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) يوم الشورى، قال التفتازاني[1]: " ثمّ جعلوا الاختيار إلى عبـد الرحمن بن عوف، فأخذ بيد عليّ (رضي الله عنه) وقال: تبايعني على كتاب الله وسُـنّة رسول الله وسيرة الشيخين، فقال: على كتاب الله وسُـنّة رسول الله وأجتهد برأيي. ثمّ قال مثل ذلك لعثمان فأجابه إلى ما دعاه، وكرّر عليهما ثلاث مرّات، فأجابا بالجواب الأوّل، فبايع عثمان...

وقول عليّ (رضي الله عنه): (وأجتهد برأيي) ليس خلافاً منه في إمامة الشيخين، بل ذهاباً إلى أنّه لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر، بل عليه اتّباع اجتهاده، وكان من مذهب عثمان وعبـد الرحمن أنّه يجوز إذا كان الآخر أعلم وأبصر بوجوه المقاييس ".


[1] شرح المقاصد 5 / 288.

نام کتاب : عدالة الصحابة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست