نام کتاب : صلح الإمام الحسن (ع) من منظور آخر نویسنده : الأسعد بن علي جلد : 1 صفحه : 110
كما أنهم يتفقون على جواز المهادنة والمصالحة ولكنهم يشرطونها بالمصلحة يقول المحقق في المهادنة: «وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة وهي جائزة إذا تضمن مصلحة للمسلمين إما لقلتهم عن المقاومة ولما يحصل به الاستظهار أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص[1].
ويقول الشهيد الثاني: «وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين لقلّتهم أو رجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل به الاستظهار ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة ولو انتفت (المصلحة) انتفت الصحة»[2].
إذن فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلح سواء مع المشركين والكفار أو مع البغاة والخارجين، وإنما الخلاف بينهم في وصول الأمر إلى الوجوب حيث يذكر العلامة: «أنها ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوة أو ضعف لكنها جائزة»[3].