responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ نویسنده : الباقري، جعفر    جلد : 1  صفحه : 134

القول بالتقسيم، ويتضمنُ مشروعيةَ إطلاق لفظ (البِدعة) على ما لم يكن مذموماً، ومن ثمَّ يُتَّخذُ القولُ بالتقسيم الذي يُدَّعى استفادته من هذا الحديث ذريعةً لصحة استعمال (البِدعة) في غير موردَ الذم.

وبعبارة أُخرى إنَّ تقسيمَ (البِدعة) إلى مذمومة وممدوحة قد بُنيَ على طبيعة الاستعمال المذكور في الحديث، وورودُ هذه الكلمة في حديث (عمر)، وبعد ذلك خُرِّجَ القولُ بصحة إطلاق لفظ (البِدعة) على (التراويح)، واستعمالها في غير مورد الذم - على ما يُدَّعى في نفس الحديث - بناءاً على التقسيم المذكور.

فانظر ماذا ترى؟!!

وأمّا بقيةُ الأعلام من مدرسة الخلفاء الذين أصابوا الواقعَ في القول بنفي التقسيم المذكور، فقد تحيَّروا حقاً في توجيه هذهِ المقولة، وتبرير إطلاق لفظ (البِدعة) على (التراويح)، ومن ثمَّ استحسانها، والإطراء عليها.

فهل انَّها استُعملت في المعنى الاصطلاحي الشرعي الذي يعني (إدخال ما ليس من الدين فيه) والذي ليس له إلا قسمٌ واحد مذموم؛ فيتم بذلك القضاءُ المبرم على شرعية (التراويح)؟!!

أو انَّها استُعملت في المعنى اللغوي الذي يعني الأمرَ الحادثَ الذي ليس له أصلٌ سابق، فلا تكونُ النتيجةُ في هذا الفرض بأحسن مما سبق؟!!

أو أنَّ هناك استعمالاً ثالثاً لم نتمكن من الاهتداء إليه؟!!

هذهِ الأسئلةُ أخذت تطرحُ نفسَها بالحاحٍ أمامَ النافينَ للتقسيم المذكور، وباتت تنتظرُ الإجابةَ الصريحةَ منهم، وفقاً لما توصلوا إليه من نتائج تلك الأبحاث.

ونودُّ هنا أنْ نلفتَ نظرَ القارئ الكريم إلى أنّا لسنا بصدد إثبات صحة إطلاق لفظ (البِدعة) الواردة في مقولة "نعمتِ البدعةُ هذهِ" على معنىً دونَ معنىً آخر، لأنَّه سواءٌ أصحَّ هذا الإطلاق أو ذاك؛ فإنَّ صلاة (التراويح) غيرُ ثابتةٍ لدينا، ولم يقم على مشروعيتها أيُّ دليلٍ شرعي، ولكنَّ كلامنا يتجه نحو الطريقة التي يتعاملُ بها الكثيرُ

نام کتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ نویسنده : الباقري، جعفر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست