1 ـ كيف يفسّر قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَان) بالتطليق الثالث، مع أنّ المراد من قوله في الآية المتأخّرة (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِإحْسَان) هو ترك الرجعة، وهكذا المراد من قوله: (فَإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف) (الطلاق/2) هو تركها حتى ينتهي أجلها، ومعلوم أنّه لم يرد من قوله: (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف) أو قوله: (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف): طلّقوهنّ واحدة أُخرى[1].
ويلاحظ عليه: أنّ السؤال والإشكال الناشئ من خلط المفهوم بالمصداق، فاللفظ في كلا الموردين مستعمل في التسريح والطلاق، غير أنّه يتحقّق في مورد بالطلاق، وفي آخر بترك الرجعة، وهذا لا يعدّ تفكيكاً في معنى لفظ واحد في موردين، ومصداقه في الآية 229، هو الطلاق، وفي الآية 231، هو ترك الرجعة، والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافاً في المفهوم.
2 ـ إنّ التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى: (فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وعندئذ يجب حمل قوله تعالى: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَان) المتقدم عليه على فائدة مجدّدة وهي وقوع البينونة بالاثنين[2] بعد انقضاء العدّة.
وأيضاً لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى: (فَإنْ طَلَّقَهَا) عقيب ذلك هي الرابعة، لأنّ الفاء للتعقيب قد اقتضى