responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزيارة نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 126
ابن ميمون: أنَّهم بدأوا بالمدينة قبل مكّة، إلى أن قال: وممَّن نصّ على هذه المسألة من الائمة أبو حنيفة رحمه الله وقال: والاحسن أن يُبدأ بمكّة.

وقال الشيخ علي القاري في شرح «المشكاة: ج3، ص284»: الانسب أن تكون الزِّيارة بعد الحجِّ، كما هو مقتضى القواعد الشرعيَّة من تقديم الفرض على السنَّة[1] ، وقد روى الحسن عن أبي حنيفة تفصيلاً حسناً وهو: أنّه إن كان الحجٍّ فرضاً فالاحسن للحاجّ أن يبدأ بالحجِّ ثمَّ يثني بالزِّيارة، وإن بدأ بالزِّيارة جاز. وإن كان الحجٍّ نفلاً فهو بالخيار فيبدأ بأيِّهما شاء. إنتهى.

ثمَّ قال: والاظهر أنَّ الابتداء بالحجِّ أولى; لاطلاق الحديث[2] ولتقديم حقِّ الله على حقّه، ولذا تُقدَّم تحيَّة المسجد النبويِّ على زيارة المشهد المصطفوي.

2 ـ من المتسالم عليه بين فرق المسلمين سلفاً وخلفاً جواز إستنابة النائب وإستئجار الاجير لزيارة النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن عاقه عنها عذرٌ، وقد إستفاض عن عمر بن عبد العزيز أنَّه كان يبرد إليه (صلى الله عليه وآله وسلم)البريد من الشام ليقرأ السّلام على النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم)ثمَّ يرجع، وفي لفظ:


[1]هذه القاعدة إنّما تؤخذ في موارد تزاحم الامرين لا مطلقاً، والمقام ليس منها كما لا يخفى، فإنّ الحج فريضة مؤقوتة، فلا بأس بتقديم المندوب عليها قبل ظرفها. «المؤلّف».

[2]يعني الحديث الثالث من أحاديث الزيارة وقد مرّ في صفحة. «المؤلّف».

نام کتاب : الزيارة نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست