نام کتاب : الإمامة والتبصرة من الحيرة نویسنده : ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 14
ولو لا إقحام
السؤال عليهم في أوقات غير مسهلة للجواب ، لما خرج حكم إلا على حقيقته ، ولا كلام
إلا على جهته.
فأما قوله عليهالسلام : إن صاحب هذا
الأمر ابن ثلاثين سنة ، أو إحدى وثلاثين سنة ، أو أربعين سنة ، فان جاز الأربعين
فليس بصاحب هذا الأمر.
فانه لمعنى
المدافعة عن الأنفس ، وليتيقن [٢٤] من لا يشك في إمامة من يحدث بهذا الحديث من أعدائه : أنه
ليس بصاحب السيف فيلهو عنه ويشتغل عن طلبه.
ويدلك على هذا
قوله : يملك السابع من ولد الخامس ، حتى يملأها عدلا كما ملئت جورا [٢٥].
ولو كان صاحب هذا
الأمر لا يجوز أن يجوز أربعين سنة ، لما جاز لأحد من الأئمة عليهمالسلام أن تصلح له
الإمامة فوق الأربعين ،
لأن الإمامة شأن
واحد في القيام بالعلم والسيف ،
وما كان الله
ليجعل هذا الأمر العظيم في رجل يختاره ، ثم ينزعه عنه لمعنى السن.
ولو طويت ما نطقت
به من هذا التأويل على هذا الخبر ، لكان فيما يتأوله من يتعلق به للرد أقنع حجة
وأبلغ دفعا ، لأن الذي يروي هذا الحديث يتأول : أن امتناع القيام بعد الأربعين سنة
من طريق النكير في العقول.
وأعوذ بالله أن
أقول : إنهم صلوات الله عليهم بمنزلة سائر الناس ، وإن عقولهم مما يدخلها الفساد
في الأربعين وما فوقها.
[٢٥] قال الصادق (ع)
في المهدي (ع) : الخامس من ولد السابع رواه المؤلف بسنده وعنه ابنه في اكمال الدين
ص ٣٣٨ ح ١٢.
وعن الكاظم قوله : اذا فقد
الخامس من ولد السابع. رواه الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٦ والنعماني في الغيبة ص ٧٨
والمؤلف بسنده كما في الإكمال ص ٣٥٩ والمسعودي في إثبات الوصية ص ٢٥٥ نعم روى
المسعودى حديثا عن الباقر (ع) قال فيه : القائم : السابع بعدي. اثبات الوصية ص
٢٥٩.
نام کتاب : الإمامة والتبصرة من الحيرة نویسنده : ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 14