responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة والتبصرة من الحيرة نویسنده : ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 14

ولو لا إقحام السؤال عليهم في أوقات غير مسهلة للجواب ، لما خرج حكم إلا على حقيقته ، ولا كلام إلا على جهته.

فأما قوله عليه‌السلام : إن صاحب هذا الأمر ابن ثلاثين سنة ، أو إحدى وثلاثين سنة ، أو أربعين سنة ، فان جاز الأربعين فليس بصاحب هذا الأمر.

فانه لمعنى المدافعة عن الأنفس ، وليتيقن [٢٤] من لا يشك في إمامة من يحدث بهذا الحديث من أعدائه : أنه ليس بصاحب السيف فيلهو عنه ويشتغل عن طلبه.

ويدلك على هذا قوله : يملك السابع من ولد الخامس ، حتى يملأها عدلا كما ملئت جورا [٢٥].

ولو كان صاحب هذا الأمر لا يجوز أن يجوز أربعين سنة ، لما جاز لأحد من الأئمة عليهم‌السلام أن تصلح له الإمامة فوق الأربعين ،

لأن الإمامة شأن واحد في القيام بالعلم والسيف ،

وما كان الله ليجعل هذا الأمر العظيم في رجل يختاره ، ثم ينزعه عنه لمعنى السن.

ولو طويت ما نطقت به من هذا التأويل على هذا الخبر ، لكان فيما يتأوله من يتعلق به للرد أقنع حجة وأبلغ دفعا ، لأن الذي يروي هذا الحديث يتأول : أن امتناع القيام بعد الأربعين سنة من طريق النكير في العقول.

وأعوذ بالله أن أقول : إنهم صلوات الله عليهم بمنزلة سائر الناس ، وإن عقولهم مما يدخلها الفساد في الأربعين وما فوقها.


[٢٤] في ( أ ) : ليتبعن.

[٢٥] قال الصادق (ع) في المهدي (ع) : الخامس من ولد السابع رواه المؤلف بسنده وعنه ابنه في اكمال الدين ص ٣٣٨ ح ١٢.

وعن الكاظم قوله : اذا فقد الخامس من ولد السابع. رواه الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٦ والنعماني في الغيبة ص ٧٨ والمؤلف بسنده كما في الإكمال ص ٣٥٩ والمسعودي في إثبات الوصية ص ٢٥٥ نعم روى المسعودى حديثا عن الباقر (ع) قال فيه : القائم : السابع بعدي. اثبات الوصية ص ٢٥٩.

نام کتاب : الإمامة والتبصرة من الحيرة نویسنده : ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست