نام کتاب : الإمامة والتبصرة من الحيرة نویسنده : ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 13
ومن غير شك : يجوز
أن أمرا لا يمتنع أن يجوز وقته من ستة أيام إلى ستة أشهر ، ومن ستة أشهر إلى ست
سنين ، غير ممتنع أن يجوز إلى سنين.
وهل هذا مفهوم؟
فان كان عليهالسلام أراد تسمية الوقت
، فقد علم أنه لم يسم.
وإن أراد الإغماض
منه [٢٢] فغير عجب أن يغمضه بأشد ما يقدر عليه ، ويستر عنه بأجهد ما يمكنه ، لأن أمرا
يخبر عنه من يوثق بعلمه بالشك بين ستة أيام أو ست سنين ، لا يراد به غير المغامضة
والستر.
قلت : يا أمير المؤمنين ، وكم
تكون الحيرة والغيبة؟
قال : ستة أيام ، أو ستة أشهر
، أو ست سنين ... اصول الكافي ( ١ / ٣٣٨ ) واثبات الوصية ص ٢٦٠ ، لكن رواه الصدوق
بأسانيد عديدة منها عن أبيه ( المؤلف ) ، ولم يرد فيه هذا السؤال والجواب ، لاحظ
اكمال الدين ( ٢٨٨ ح ١ ).
ورواه النعماني في الغيبة
(٢٩) عن الكليني بسنده الى الأصبغ ، إلا أن الجواب فيه هكذا : قال : سبت من الدهر.
وقول المؤلف فيما يلي « لأن
أمرا يخبر عنه ... بالشك بين ستة أيام أو ست سنين » يدل على أن روايته للحديث كانت
محتوية على عبارة تفيد الشك والترديد ، وانما وقع الخلل في النقل عنه.
هذا ، وقد ورد هذا الترديد في
رواية عن الإمام السجاد عليهالسلام :
روى الصدوق في الإكمال قال :
حدثنا محمد بن محمد بن عصام
الكليني رضياللهعنه ، قال : حدثنا
محمد بن يعقوب الكليني ، قال : حدثنا القاسم بن العلاء ، قال : حدثني إسماعيل بن
علي القزويني ، قال : حدثني علي بن إسماعيل ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن
قيس ، عن ثابت الثمالي
عن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب عليهالسلام ، أنه قال : فينا
نزلت هذه الآية : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) الاحزاب آية / ٦.
والإمامة في عقب الحسين عليهالسلام إلى يوم القيامة :
وإن للقائم منا غيبتين ، أحدهما
أطول من الاخرى :
أما الاولى : فستة أيام ، أو
ستة أشهر ، أو ست سنين.
وأما الاخرى : فيطول أمدها ، حتى
يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به ، فلا يثبت عليه إلا من قوى يقينه ، وصحت
معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضيناه ، وسلم لنا أهل البيت. اكمال الدين ص ٣٢٣
ح ٨.