responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار نویسنده : الفاسي، أبو مدين    جلد : 1  صفحه : 23

القاسم‌ [1]).

كنيته (صلى اللّه عليه و سلّم)

/ هذه كنيته (صلى اللّه عليه و سلّم) المشهورة في الأحاديث الصحيحة، و جاء في حديث تكنية


- الله فأحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه، قال: فقالوا له: فعلمنا.

قال: قولوا: «اللهم اجعل صلاتك و رحمتك و بركاتك على سيد المرسلين، و إمام المتقين، و خاتم النبيين محمد عبدك و رسولك ... إلخ». اه. ابن ماجه.

[1] عن كنية النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) ب أبي القاسم، انظر: (فتح الباري) في المواضع الآتية:

أ- كتاب العلم، رقم: 121.

ب- كتاب البيوع، 4/ 339 رقمي 2120، 2121.

ج- كتاب المناقب 6/ 560، أرقام: 3537، 3538، 3539.

و انظر: كتاب، باب قول النبي (صلى اللّه عليه و سلّم): «سموا باسمي و لا تكتنوا بكنيتي» 10/ 571- 574 أرقام: 6187، 6188، 6189.

و في شرح بعض الأحاديث المتقدمة قال ابن حجر:

الكنية- بضم الكاف و سكون النون- مأخوذة من الكناية، تقول: كنيت عن الأمر بكذا، إذا ذكرته بغير ما يستدل عليه صريحا، و قد اشتهرت الكنى للعرب، حتى ربما غلبت على الأسماء كأبي طالب، و أبي لهب، و غيرهما، و قد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر .. إلخ «فتح الباري».

و انظر: صحيح مسلم، كتاب (الآداب)، باب النهي عن التكني ب «أبي القاسم» (3/ 1683) رقم: 3، 4، 5، 6.

و عن حكم التكني ب «أبي القاسم» قال النووي في كتاب (الأذكار)، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، ص 373 بتحقيقنا، طبع الدار المصرية اللبنانية.

قلت: اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي- (رحمه الله)- و من وافقه:

إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى (أبا القاسم) سواء كان اسمه (محمد) أو غيره، و ممن روى هذا من أصحابنا، عن الشافعي: الأئمة الحفاظ الأثبات الفقهاء المحدثون: أبو بكر البيهقي، و أبو محمد البغوي، في كتابه «التهذيب» في أول كتاب النكاح، و «أبو القاسم ابن عساكر» في (تاريخ دمشق).

المذهب الثاني: مذهب مالك- (رحمه الله تعالى) -:

أنه يجوز التكني بأبي القاسم؛ لمن اسمه «محمد» و لغيره، و يجعل النهي خاصا بحياة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلّم).

المذهب الثالث:

لا يجوز لمن اسمه «محمد» و يجوز لغيره.

قال الرافعي من أصحابنا: يشبه أن يكون هذا إنكار. هذا الثالث أصح؛ لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعمار من غير إنكار، و هذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه-

نام کتاب : مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار نویسنده : الفاسي، أبو مدين    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست