ذكر آداب متفرّقة و من السنة أن يأخذ بالفضل ما أمكنه.
1795- لما روي أن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: من نفّس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس اللّه عنه كربة من كرب الآخرة، و من ستر مسلما ستره اللّه في الدنيا و الآخرة، و من يسر على معسر يسّر اللّه عليه في الدنيا و الآخرة، و اللّه في عون عبده ما دام العبد في عون أخيه.
1796- و من السنة أن لا يمنع الماعون- و هو: ما يحتاج إليه جيرانه و عدموه عند أنفسهم كالقدر و الفأس، و المغرفة و أشباهها.
(1795)- قوله: «ما دام العبد في عون أخيه»:
أخرجه مسلم في الذكر و الدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، رقم 2699، و الإمام أحمد في مسنده [2/ 252]، و ابن أبي شيبة في المصنف [9/ 85- 86]، و أبو داود في الأدب، باب في المعونة للمسلم، رقم 4946، و الترمذي في البر و الصلة، باب ما جاء في الستر على المسلم، رقم 1930، و ابن ماجه في مقدمة السنن، باب فضل العلماء و الحث على طلب العلم، رقم 225، و في الصدقات، باب إنظار المعسر رقم 2417.
(1796)- قوله: «أن لا يمنع الماعون»:
أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في حقوق المال برقم 1657، و النسائي في التفسير من السنن الكبرى [6/ 522] كلاهما من حديث أبي وائل، عن ابن مسعود قال: كل معروف صدقة، كنا نعد الماعون على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) عارية الدلو و القدر، زاد الطبراني في معجمه الكبير-