الباب الرابع فيما أباح- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قتله من الحيوانات و ما نهى عن قتله
و روى الحاكم و الطبرانيّ عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيّة و العقرب و إن كنتم في الصلاة» [1].
و روى الإمام أحمد و الشّيخان و أبو داود و التّرمذي و ابن ماجة عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيّات ذو الطّفيتين و الأبتر فإنهما يطمسان البصر و يستسقطان الحمل» [2].
و روى البخاري عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يطمس البصر و يصيب الحبل [3].
و روى الطبراني عن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيّات كلّها من تركها خشية ثأرها فليس منا» [4].
و روى مسلم عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيّات و الكلاب و اقتلوا ذا الطفيتين و الأبتر، فإنهما يلتمسان البصر و يستسقطان الحبالى» [5].
و روى ابن أبي شيبة و أبو داود و الترمذي و قال حسن صحيح و ابن حبّان و الحاكم و البيهقي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية و العقرب» [6].
و روى أبو داود و النّسائي عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهنّ فليس مني» [7].
و روى الطبراني عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الوزع و لو في جوف الكعبة» [8].
[1] أخرجه أحمد في الزهد 295 و الحاكم 4/ 270 و البيهقي 7/ 272 و العقيلي في الضعفاء 1/ 170 4/ 340 و انظر نصب الراية 2/ 100، 3/ 62.
[2] أخرجه البخاري 6/ 347 (3297 و 3298) و مسلم 4/ 1752 (128، 129/ 2233).