الباب الثالث في إباحته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- اقتناء كلب الصيد و الحراسة
روى الشيخان عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّه قال، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «من اقتنى كلبا إلّا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان» [1].
و روي عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط» [2].
[1] لم يذكر المصنف تحت هذا الباب شيئا و ذكرنا هذه تتميما للفائدة و الحديث أخرجه البخاري 9/ 608 (5480) و مسلم 3/ 1201 (50/ 1574).
[2] أخرجه البخاري 5/ 5 (2322) و مسلم 3/ 1203 (58/ 1575).