جماع أبواب سيرته (صلّى اللّه عليه و سلّم) في النكاح و الطلاق و الإيلاء
الباب الأول في آداب متفرقة
و فيه أنواع:
الأول: في حثه (صلّى اللّه عليه و سلّم) على النكاح و نهيه عن التبتل:
روى ابن أبي الدّنيا عن أبي أيوب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «سنن المسلمين الحياء و النّكاح و التّعطر و السّواك» و رواه ابن عديّ عن جابر و عن ابن عبّاس بلفظ من سنن المرسلين الحلم و الحياة و التعطر و كثرة الأزواج
و روى أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «يا معشر الشّباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر و أحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له و جاء» [2].
الثاني: في أمره (صلّى اللّه عليه و سلّم) بالنظر إلى المخطوبة و صرفه وجهه من نظر إلى غير زوجته و محارمه:
و روى الإمام أحمد و أبو داود، و العقيليّ في الضّعفاء و الطحاويّ و الحاكم و البيهقيّ و الضّياء عن جابر أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل» [3].
و روى أبو داود عن جابر و الإمام أحمد و الطّبرانيّ عن أبي حميد السّاعديّ، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته و إن كانت لا تعلم» [4].
و روى الدّبليّ عن عليّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن جمالها، فإن الشّعر أحد الجمالين» [5].
و روى عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إذا خطب