معناه معصية توجب التّعزير و ليس المراد الحد الشرعيّ الحقيقيّ كحد الزنا و الخمر و غيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصّلاة، و لا يجوز للإمام تركها.
الرابع: الرّقوب براء مفتوحة فقاف فواو موحدة قال أبو عبيد: معناه في كلامهم إنما هو على فقد الأولاد في الدنيا فجعل اللَّه تعالى فقدهم في الآخرة فكأنّه حوّل الموضع إلى غيره.
قال في النهاية: هو الرجل و المرأة، إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقب موته و يرصده خوفا عليه فنقله (صلّى اللّه عليه و سلّم) إلى الذي لم يقدّم من الولد شيئا: أي يموت قبله، تعريفا أن الأجر و الثواب لمن قدّم شيئا من الأولاد، و أنّ الاعتداد به أكثر و النّفع به أعظم، و أنّ فقدهم و إن كان في الدنيا عظيما، فإنّ فقد الأجر و الثواب على الصبر و التسليم للقضاء في الآخرة أعظم، و أنّ المسلم ولده في الحقيقة من قدّمه، و احتسبه، و من لم يرزق ذلك فهو كالذي لا ولد له، و لم يقله (صلّى اللّه عليه و سلّم) إبطالا لتفسيره اللّغوي كما قال: إنّما المحروب من حرب دينه. و مثله كما قال الحافظ الدّمياطيّ (رحمه اللّه تعالى): «ما تعدّون المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له و لا متاع، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة و زكاة، و يأتي و قد شتم هذا، و قذف هذا، و أخذ مال هذا».
و هذا و من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللّغويّ لضرب من التّوسّع و المجاز.
و العائل: الفقير، فنقله (صلّى اللّه عليه و سلّم) أيضا [1].
الخامس: أمره (صلّى اللّه عليه و سلّم) بالقيام للجنازة منسوخ بما تقدّم في جمّاع أبواب سيرته (صلّى اللّه عليه و سلّم) في المريض و المحتضرين.
السادس:
قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) في قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[الإخلاص/ 1] إنها تعدل ثلث القرآن
قال بعض أهل العلم رحمهم اللَّه تعالى: إن القرآن ثلاثة أقسام: قسم توحيد اللَّه تعالى و معرفة صفاته، و قسم قصص الماضين، و قسم تشريع و أحكام، فهي قسم التوحيد و ليس فيها قصص و لا تشريع، فصارت تعدل ثلث القرآن.
السابع: قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) في المعتدة ترمي بالبعرة إلى آخره «كانت المرأة المتوفّى عنها زوجها في الجاهليّة تدخل بيتا مظلما ضيّقا، و تلبس شر ثياب و لا تمسّ طيبا حتى يمرّ عليها سنة، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثمّ ترجع بعدها فتضع من طيب أو غيره».
الثامن: في قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) فيمن قتل من قال لا إله إلا اللَّه بعد ما أسلم فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، و أنت بمنزلته، قبل أن يقول كلمته التي قال: أي في إباحة الدم، لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدّم فإذا أسلم، فقتله أحد فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص فكأنه بمنزلته في الكفر.
[1] أعاد المصنف هذا الكلام برمّته في موضع سابق قريب.