و روى الإمام أحمد عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رجلا سأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ما الذي يجوز من الشهود في الرّضاع؟ فقال: «رجل و امرأة».
و روى الدار قطني و ضعفه عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن ذلك، فنهاه عنها، و قال: «إنها لا تحصنك».
و روى الإمام الشافعي و أبو داود و ابن ماجة عن الضّحّاك بن فيروز الدّيلميّ عن أبيه- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول اللّه، إنّي أسلمت، و تحتي أختان، قال: «طلّق أيتهما شئت».
و روى الشيخان عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: طلّق رجل زوجته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره، فطلّقها قبل أنه يدخل بها فأراد زوجها، الأوّل أن يتزوجها فسئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: «لا حتّى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول».
و روى النسائي عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سئل عن الرجل يطلق امرأته، فيتزوجها الرجل، و يغلق الباب و يرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: «لا تحل للأول حتى يجامعها الأخير» [1].
و روى ابن جرير عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن المحلّل قال: «لا نكاح رغبة و لا نكاح و لا استهزاء بكتاب اللّه- تعالى- حتى يذوق العسيلة».
و روى ابن ماجة و الدّار قطنيّ عن علقمة بن عامر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «ألا أخبركم بالتّيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: «هو المحلّل ثمّ لعن المحلّل و المحلّل له» [2].
و روى الإمام الشّافعيّ و أبو داود و الدار قطني و الطحاوي و البغوي و ابن قانع عن الحارث- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أسلمت و عندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال:
«اختر منهنّ أربعا، و فارق سائرهنّ».
و روى الإمام الشّافعيّ عن نوفل بن معاوية الرملي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أسلمت و عندي خمس نسوة، فسألت النّبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: «فارق واحدة و أمسك أربعا» فعمدت إلى أقدمهنّ عندي عاقرا منذ ستين سنة ففارقتها.
و روى الإمام أحمد و الترمذي، و صححه عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن