و روى أبو داود و العسكريّ في الأمثال عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أنّه قال: يا رسول اللّه، أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: جهد المقلّ و ابدأ بمن تعول.
و روى الإمام أحمد و البيهقي عن سراقة بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن الضّالّة من الإبل تغشى حياضنا، هل من أجر؟ و لفظ العسكري قال: قيل:
يا رسول اللّه [.....].
و روى أبو داود عن المسيّب أن سعد بن عبادة- رضي اللّه تعالى عنه- أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: أيّ الصّدقة أحبّ إليك؟ قال: الماء.
و روى الشيخان عن زينب امرأة ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنهما- قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «تصدّقن يا معشر النّساء، و لو من حلّيكنّ»، قالت: فرجعت إلى عبد اللّه ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- فقلت أنك رجل خفيف ذات اليد، و إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قد أمرنا بالصّدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عنّي و إلا صرفتها إلى عويمر فقال عبد اللّه بن مسعود:- رضي اللّه تعالى عنه- بل ائتيه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) حاجتها مثل حاجتي و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال، فقلنا له: أئت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أ تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما و على أيتام في حجورهما؟ و لا تخبره من نحن، فدخل بلال- رضي اللّه تعالى عنه- على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فسأله فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أي الزيانب قال: امرأة عبد اللّه بن مسعود فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): لها أجران أجر القرابة، و أجر الصّدقة.
و روى البخاريّ عن أمّ سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قلت: «يا رسول اللّه، هل لي أجر في عيال سلمة أن أنفق عليهم؟ فقال: أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم».
و روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي اللّه تعالى عنهما- قالت: قلت: يا رسول اللّه، مالي مال إلا ما أدخل على الزبير، أ فأتصدّق؟ قال: تصدّقي و لا توعي فيوعى عليك، و في لفظ أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، و لا تحصي فيحصى عليك و لا توعي فيوعى اللّه تعالى عليك.
و روى مسلم عن عمير مولى أبي اللّحم- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: كنت مملوكا، فسألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): أ أتصدّق من مال مواليّ بشيء؟ قال: نعم، و الأجر بينكما نصفان.
و روى الإمام أحمد من طريق أبي تميمة الهبيني عن رجل من قومه- رضي اللّه تعالى