و روى الدّار قطني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إذا سرق السارق، فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله.
روى الحميدي و أبو يعلى عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أول من قطع في الإسلام- أو من المسلمين- رجل من الأنصار أتى به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقيل: يا رسول اللّه، إنه، سارق، فقال: اقطعوه، فكأنما أسف وجه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول ذر عليه رمادا فقيل: يا رسول اللّه، كأنك كرهت قطعه، قال: و ما يمنعني، لا تكونوا من أعوان الشيطان، إن اللّه عفو يحب العفو، إنه لا ينبغي لولي أن يولّى بحدّ إلا أقامه [1].
و روى أبو يعلى عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «أتي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) برجل قد سرق فأمر بقطعه، ثم بكى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقيل: يا رسول اللّه، تبكي فقال: «و كيف لا أبكي و أمتي تقطع بين أظهركم»؟ قالوا: يا رسول اللّه، ألا عفوت عنه، قال: ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، و لكن تعافوا بينكم [2].
و روى أبو داود و النسائي و ابن ماجة عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إذا سرق العبد فبعه و لو بنشّ» [3].
و روى ابن ماجة عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فلم يقطعه و قال: «مال اللّه تعالى سرق بعضه بعضا» [4].
و روى أبو داود عن أزهر بن عبد اللّه الحرازي عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلّاعين أن حاكة سرقوا متاعا، فحبسهم أياما، ثم خلّى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خلّيت سبيل هؤلاء بلا امتحان و لا ضرب فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم، فإن أخرج اللّه متاعكم فذاك و إلّا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال: هذا حكم اللّه- عز و جل- و رسوله (صلّى اللّه عليه و سلّم).
و روى النسائي و الدار قطني عن عبد الرحمن بن عوف- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدّ» [5].