الرابع: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في التعزير:
روى الإمام أحمد و النسائي و مسلم و أبو داود عن أبي بردة بن نيار- رضي اللّه تعالى عنه- أنه سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود اللّه» [1].
و روى ابن ماجة عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: لا تعزروا فوق عشرة أسواط» [2].
الخامس: في نهيه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن إقامة الحدود في المساجد:
روى الإمام أحمد و أبو داود و الدار قطني عن حكيم بن حزام و ابن ماجة عن ابن عباس و ابن ماجة عن عمر- رضي اللّه تعالى عنهم- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا تقام الحدود في المساجد» [3].
السادس: فيمن ذكر (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه لا يحلّ عليه حد:
روى الإمام أحمد و أبو داود و النّسائيّ عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها على عليّ بن أبي طالب- (رضوان اللّه عليه)- فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة من بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصّبيّ حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم قال: لا شيء، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر [4].
و روى الإمام أحمد و الأربعة عن عطية القرظيّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: عرضنا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يوم قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشّعر قتل، و من لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي [5].
[1] أخرجه مسلم في الحدود باب 9 حديث (40) و الترمذي (1463) و أبو داود (4491) (4492) أحمد 4/ 45 و الدار قطني 3/ 208 و ابن أبي شيبة 10/ 17 و الحاكم 4/ 369 و الطحاوي في المشكل 3/ 164.
[2] أخرجه ابن ماجة (2602) و انظر فتح الباري 12/ 178.
[3] أخرجه الترمذي (1401) و ابن ماجة (2599) و الدارمي 2/ 190 و ابن أبي شيبة 10/ 42 و الطبراني في الكبير 2/ 147 و انظر المجمع 2/ 25 و الحاكم 4/ 369 و عبد الرزاق (1710، 18234) و أبو نعيم في الحلية 4/ 18 و انظر التلخيص 4/ 77.