الباب الرابع في أحكامه و أقضيته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الحدود
و فيه أنواع:
الأول: .......:
الثاني: في الشفاعة في الحدود:
روى الإمام أحمد و الستة عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت [1] قالوا و من يكلم فيها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فكلمه أسامة فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أتشفع في حد من حدود اللّه»، ثم قام فاختطب ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيه الشريف تركوه، و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ و أيم اللّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» و في رواية: «فقد ضادّ اللّه».
و روى أبو داود عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّه فقد حارب اللّه تعالى» [2].
و روى الشافعي و أحمد و أبو داود و النسائي و البيهقي و الدار قطني عن صفوان بن أمية- رضي اللّه تعالى عنه- أنه توسّد رداءه في مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن تقطع يده، فقال صفوان:
لم أرد هذا يا رسول اللّه، هو عليه صدقة، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فهلا قبل أن تأتي به [3].
و روى أبو داود و النسائي و الدار قطني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «ادرءوا الحدود ما وجدتم له مدفعا».
الثالث: في درئه الحدود و سترها إذا أقيم الحد على الزاني كان كفارة له قال:
روى أبو داود و النسائي و الدار قطني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» [4].
[1] أخرجه البخاري 6/ 13 (3475) و مسلم 3/ 1315 (8/ 1688).
[2] أخرجه أحمد في المسند 2/ 70 و أبو داود 4/ 23 (3597) و الطبراني في الكبير 12/ 270 (13084) و الحاكم 4/ 383 و البيهقي 8/ 332.
[3] أخرجه مالك في الموطأ 2/ 834 (28) و الشافعي 2/ 84 (278) و أحمد 3/ 401 و ابن ماجة 2/ 865 (2595) و الدارمي 2/ 172 و أبو داود 4/ 53 (4394) و النسائي 8/ 69- 70 و الحاكم 4/ 380.
[4] أخرجه أبو داود 4/ 540 (4376) و النسائي 7/ 70 و الحاكم 4/ 383 و صححه و وافقه الذهبي.