و روي عن ابن عمرو- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قضى أنّ كلّ مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، و ليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، و ما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، و لا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، و إن كان من أمة لم يملكها أو من حرّة عاهر بها فإنّه لا يلحق به و لا يرث، و إن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرّة كان أو أمة.
و روى الإمام أحمد و أبو داود و النّسائيّ و البيهقي عن رافع بن سنان أنه عند ما أسلم أبت امرأته أن تسلم فأتت النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالت: ابنتي و هي فطيم أو شبهة، و قال رافع: ابنتي، فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) «اقعد ناحية» و قال لها: «اقعدي ناحية» قال: و أقعد، الصّبيّة بينهما، ثم قال:
«ادعواها» فمالت الصبية إلى أمّها، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم): «اللهم اهدها» فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها.
و روى الشافعي و أحمد و الأربعة عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن امرأة أتت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالت يا رسول اللّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني و قد نفعني و سقاني من عذب الماء و في لفظ من بئر أبي عنبة فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «يا غلام، هذا أبوك، و هذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمّه فانطلقت به [1].
و روى الشيخان عن أم عطية- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا تحدّ المرأة على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا و لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوبا عصبا، و لا تكتحل، و لا تمسّ طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط و أظفار»، و في لفظ «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر تحدّ على ميّت إلا على زوج» [2].
و روى النسائي و ابن ماجة عن عائشة و الإمام أحمد و مسلم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال في سبايا أوطاس: «ألا توطأ حامل، حتى تضع و لا غير ذات حمل حتى تحيض» [3].
و روى الإمام أحمد و البيهقي و أبو داود أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب».
[1] أخرجه عبد الرزاق 7/ 157 (12611) و الدارمي 2/ 170 و أبو داود 2/ 708 (2277) و النسائي 6/ 185 و ابن ماجة 2/ 787 (2351) و البيهقي 8/ 3.
[2] أخرجه البخاري 9/ 492 (5342) و مسلم 2/ 1127 (66/ 938).
[3] أخرجه أحمد 3/ 62 و الدارمي 2/ 170 و أبو داود 2/ 614 (2157) و الحاكم 2/ 195.