روى ابن ماجة و عبد اللّه ابن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبد اللّه بن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «من ابتاع نخلا قد أبرت، فثمرتها للّذي باعها إلّا أن يشترط المبتاع. و من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع» [2].
و روي عنه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن المزابنة، و أرخص في العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق
و روى البخاريّ عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أمر بوضع الحوائج [5].
و روى أيضا عنه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لو بعت من أخيك تمرا، فأصابته جائحة، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا و بم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟» [6].
و روى أبو داود عن عبادة بن الصامت- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع.
و روى الترمذي و استغربه عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن بيع العنب حتى يسوّد و عن بيع الحب حتى يشتّد