إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ثم قال «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر»، قال ابن الزبير: و اللّه إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ[1].
و روى الإمامان الشافعي و أحمد و البخاري و أبو داود و النسائي و الدار قطني عن الصعب بن جثامة- رضي اللّه تعالى عنه- أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) حمى النقيع، و قال: «لا حمى إلا للّه و لرسوله» [2].
و روى أبو داود و النّسائيّ عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «الوزن وزن أهل مكة و المكيال مكيال أهل المدينة»
و روى البخاري تعليقا و أسنده الدار قطني عن عثمان- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إذا بعت فكل و إذا ابتعت فاكتل» [4].
و روى ابن ماجة عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع و صاع المشتري
و روى الشيخان عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» [7].
و روى ابن ماجة عن ابن عمرو- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا يحلّ بيع ما ليس عندك و لا ربح ما لم يضمن» [8].
و روى الأئمة و الشيخان عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن بيع الثّمار حتّى يبدو صلاحها و في لفظ: حتّى تزهى، قيل: يا رسول اللّه، ما تزهى؟ قال: تحمرّ،
[1] أخرجه البخاري 5/ 34 (2359) و في التفسير (4585) و مسلم 4/ 1829 (129/ 2357).