فقضى به فهو في الجنة، و رجل عرف الحق فلم يقض به و جار في الحكم فهو في النار، و رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار» [1].
الثالث: في نهيه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن الحكم في حال الغضب و الجوع:
و روى البخاري عنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال «لا يحكم أحد بين اثنين و هو غضبان» [2].
و روى الدار قطني عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا يقضي القاضي إلا و هو شبعان ريّان» [3].
الرابع: في وعظه (صلّى اللّه عليه و سلّم) الخصمين:
روى الطبراني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: اختصم رجلان إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: إنّما أنا بشر مثلكم إنّما أقضى بينكم بما أسمع منكم و لعل بعضكم [4] أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار.
و روى الأئمة عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سمع جلبة خصمين بباب حجرته فخرج إليهما فقال: «إنما أنا بشر مثلكم و إنكم تختصمون إليّ و لعلّ بعضكم و في لفظ- و إنه ليأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا» و في لفظ: «بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» فبكى الرجلان و قال كل واحد منهما لصاحبه: حقي لك، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «أما إذا فعلتما ذلك فاقتسماه و توخيا الحق ثم استهما ثم تحللا» [5].
و روى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إنما أن بشر، و لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار» [6].
[1] أخرجه أبو داود 4/ 5 (3573) و الترمذي 3/ 613 (1322) و النسائي كما في التحفة 2/ 94 (2009) و ابن ماجة 2/ 776 (2315) و الحاكم 4/ 90 و البيهقي 10/ 117.
[2] البخاري 13/ 136 و بنحوه أيضا أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة 13/ 136 (7158) و مسلم 3/ 1342 (16/ 1717).
أخرجه أبو داود 3/ 302 (3589) و الترمذي 3/ 620 (1334) و النسائي 8/ 237 و ابن ماجة 2/ 776 (2316) و الطحاوي في المشكل 1/ 260.
[3] أخرجه الدار قطني 4/ 206 و البيهقي 10/ 106 و الخطيب في التاريخ 6/ 277 و ابن حجر في المطالب (2127) و انظر المجمع 4/ 195 و التلخيص 4/ 189.