و الكفّارات: المكث في المساجد بعد الصلوات، و المشي على الأقدام إلى الجماعات و إسباغ الوضوء على المكاره، قال: صدقت يا محمد، و من فعل ذلك عاش بخير و مات بخير و كان من خطيئته كيوم ولدته أمه، و قال: يا محمد، إذا صليّت، فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، و ترك المنكرات، و حبّ المساكين، و أن تغفر لي، و ترحمني، و تتوب عليّ، و إذا أردت بعبادك فتنة، فأقبضني إليك غير مفتون، قال: و الدرجات: إفشاء السلام، و إطعام الطعام، و الصلاة بالليل و الناس نيام [1].
الخامس:
روى الإمام أحمد و الطبراني عن أبي واقد الليثي- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: إن اللّه- عز و جل قال: «إنا أنزلنا المال لإقام الصّلاة و إيتاء الزكاة و لو كان لابن آدم واد لأحبّ أن يكون له ثان، و لو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، و لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب اللّه على من تاب» [2].
السادس:
روى الطبراني عن أبي مالك الأشعري- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «قال اللّه تعالى: من انتدب خارجا في سبيلي غازيا ابتغاء وجهي، و تصديق و عدي، و إيمانا برسلي، فهو ضامن على اللّه- عز و جل- إما أن يتوفاه في الجيش بأي حتف شاء، فيدخله الجنة، و إما يسبح في ضمان اللّه- عز و جل- و إن طالت غيبته حتى يردّه إلى أهله مع ما نال من أجر و غنيمة» [3].
السابع:
روى البخاري عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إن اللّه تعالى قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب، و ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه، و ما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به، و يده التي يبطش بها، و رجله التي يمشي بها، و إن سألني لأعطينه و إن استعاذني لأعيذنه».
الثامن:
روى أيضا عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن ربه- عز و جل- قال: «إذا تقرب إليّ العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، و إذا تقرب إليّ ذراعا تقربت إليه باعا، و إذا أتاني يمشي أتيته هرولة» [4].
[1] أخرجه أحمد 1/ 368 و 375، 4/ 66 و ابن أبي عاصم 1/ 204 و الطبري 7/ 162 و الترمذي (3234) و الطبراني في الكبير 8/ 349 و السيوطي في الدر 5/ 319 و ابن كثير 7/ 425 و انظر الكنز (44321) و المجروحين لابن حبان 3/ 135.
[2] أخرجه أحمد 5/ 219، 3/ 247 و الطبراني في الكبير 5/ 208 و في الصغير 1/ 139 و انظر المجمع 10/ 243.