و بالإسلام دينا و بمحمد (صلّى اللّه عليه و سلّم) نبيّا و رسولا، يا رسول اللّه، إنا نتوب إلى اللّه- عز و جل- فسكت رواه البخاري [1].
و روى مسدّد و إسحاق و ابن أبي شيبة عن أبي ذر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلت: يا نبي اللّه، أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان أم في غير رمضان؟ قال: بل هي في رمضان، قلت:
تكون مع الأنبياء إذا كانوا، فإذا قبضوا رفعت، قال: بل هي إلى يوم القيامة، قلت: في أيّ رمضان؟ قال: التمسوها في العشر الأوسط و العشر الأواخر و لا تسألوني عن شيء بعدها، ثم حدث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و حدّث ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول اللّه، أقسمت بحقي عليك لما أخبرتني في عشر أيّ هي، فغضب غضبا ما رأيته غضب مثله، فقال: التمسوها في السبع الأواخر الباقين و لا تسألني عن شيء بعدها
التاسع في إعادته (صلّى اللّه عليه و سلّم) الحديث ثلاثا ليفهم عنه.
عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا:
و روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، حتى نفهم عنه، و إذا أتى على قوم فسلّم عليهم يسلم عليهم ثلاثا [3]،
و عن عبد اللّه بن عمرو قال: تخلف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في سفرة سافرناها فأدركنا، و قد أرهفتنا الصّلاة، صلاة العصر و نحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا رواه البخاري
العاشر: في جعله (صلّى اللّه عليه و سلّم) يوما للنساء على حقه في العلم:
عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قالت النساء للنبي (صلّى اللّه عليه و سلّم): غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن و أمرهن،
فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة: أو اثنين فقال: و اثنين و في لفظة أو ثلاثة لم يبلغوا الحنث رواه البخاري.
[1] أخرجه البخاري 1/ 34، 143، 9/ 117، 118 و مسلم في كتاب الإيمان باب (1) حديث (7) و في الفضائل باب 37 (136، 137، 138) و أحمد 1/ 278 و ابن سعد 1/ 1/ 115 و الطّبراني في الكبير 5/ 55، 12/ 246.
[2] ذكره الحافظ في المطالب (1038) و ابن أبي شيبة 3/ 76 و المجمع 3/ 177 و ابن كثير في التفسير 8/ 467 و بنحوه أخرجه عبد الرزاق (7709) و أحمد 5/ 171 و الحاكم 1/ 433، 437 و البيهقي 4/ 307 و الطحاوي في المعاني 3/ 85 و ابن عبد البر في التمهيد 2/ 213.