responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 9  صفحه : 101

الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالأيمان‌

و فيه أنواع:

الأول: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في النية في اليمين و أنها على نية الحلف:

روى الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و الدار قطني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [1]،

و لمسلم و ابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين [2].

الثاني: في أمره (صلّى اللّه عليه و سلّم) بإبرار القسم:

و روى الإمام أحمد برجال الصحيح و الدار قطني عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: أهدت إليّ امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلّا أكلت بقيّته، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «برّيها، فإن الإثم على المحنث» [3].

و روى ابن ماجة عن البراء بن عازب- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بإبرار القسم [4].

و روى الطّبراني عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال أمرنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بإبرار القسم [5].

الثالث: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن المكره لا حنث عليه:

روى البيهقيّ عن واثلة بن الأسقع و ابن أمامة- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: ليس على المقهور يمين [6].


[1] أخرجه مسلم 3/ 1274 (20/ 1653).

[2] انظر المصدر السابق (21/ 1653).

[3] أخرجه الدار قطني 4/ 143.

[4] أخرجه الطحاوي في المعاني (4/ 271).

[5] انظر المجمع (4/ 186).

[6] الدار قطني 1/ 377 و انظر التلخيص 4/ 171.

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 9  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست