الأول: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في النية في اليمين و أنها على نية الحلف:
روى الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و الدار قطني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [1]،
و لمسلم و ابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين [2].
الثاني: في أمره (صلّى اللّه عليه و سلّم) بإبرار القسم:
و روى الإمام أحمد برجال الصحيح و الدار قطني عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: أهدت إليّ امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلّا أكلت بقيّته، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «برّيها، فإن الإثم على المحنث» [3].
و روى ابن ماجة عن البراء بن عازب- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بإبرار القسم [4].
و روى الطّبراني عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال أمرنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بإبرار القسم [5].
الثالث: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن المكره لا حنث عليه:
روى البيهقيّ عن واثلة بن الأسقع و ابن أمامة- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: ليس على المقهور يمين [6].