responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 8  صفحه : 395

استيسرتا له، أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، و ليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، و ليس معه شي‌ء و من لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

و صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة، فإن زادت على عشرين و مائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإن زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، «و لا يؤخذ في الصدقة هرمة، و لا ذات عوار، و لا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدّق و ما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما السوية فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها».

و لا يجمع بين مفترق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة [1].

الفرع الثاني في فرضه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زكاة البقر.

روى الإمام أحمد، و الترمذي، و ابن ماجة، عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «كتب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين، ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين».

«فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة، فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر مسنّة» [2].

و روى الإمام أحمد، و اللفظ له، و الأربعة، و الدارقطني، عن معاذ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «بعثني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، و من كل أربعين مسنة، ففرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين، و بين الستين و السبعين، و ما بين الثمانين و التسعين، فأبيت ذلك و قلت لهم: حتى أسأل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن ذلك فقدمت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأخبرته، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، و من كل أربعين مسنّة، و من الستين تبيعين، و من السبعين مسنّة و تبيعا و من الثمانين مسنتين، و من التسعين ثلاثة أتباع و من المائة مسنة و تبيعين و من العشرة و المائة مسنّتين و تبيعا، و من العشرين و مائة: ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، و أمرني ألّا آخذ فيما بين ذلك، و زعم أن الأوقاص لا فريضة فيها.

و الوقص ما بين الفريضتين [3].


[1] أخرجه البخاري 3/ 365 (1448، 1450، 1451، 1453، 1454، 1455، 2487، 3106، 5878، 6955). و أبو داود 2/ 96 (1567) و النسائي 5/ 13 و الدارقطني 2/ 113 و البيهقي 4/ 85.

[2] أحمد 1/ 411 و الترمذي 3/ 19 (622) و ابن ماجة 1/ 577 (1804).

[3] أحمد 5/ 240 و أبو داود 2/ 101 (1576) و الترمذي 3/ 20 (623) و النسائي 5/ 17 و ابن ماجة 1/ 576 (1803).

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 8  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست