الباب الثاني في بيان كيفيات صلاته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صلاة الكسوف
الأولى ركوعان في ركعة:
روى الشيخان، عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فصلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و الناس معه، فقام قياما طويلا، نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا، و هو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، و هو دون الركوع الأول [ثم سجد، ثم قام قياما طويلا هو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول] ثم رفع فقام قياما طويلا و هو دون القيام الأول- ثم ركع ركوعا طويلا و هو دون الركوع الأول ثم سجد، ثم انصرف، و قد تجلت الشمس» [1].
و روى الشيخان، من طرق، عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قال: «خسفت الشمس في عهده»، و في لفظ «في حياة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فخرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى المسجد، فصفّ النّاس وراءه، فقام فأطال القيام»، و في رواية: «فقرأ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قراءة طويلة»، و في رواية: «جهر في قراءة الخسوف بقراءته، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه، فقال: «سمع اللّه لمن حمده، ربنا لك الحمد»، و في رواية: «ثم قام فأطال القيام، و هو دون القيام الأول»، و في رواية: «ثم قام فقرأ قراءة طويلة و هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، و هو دون الركوع الأول ثم قال: «سمع اللّه لمن حمده، ربنا لك الحمد»، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ما فعل في الركعة الأولى فاستكمل أربع ركعات، و أربع سجدات، ثم انصرف و قد انجلت الشمس، ثم قام فخطب الناس، فحمد اللّه و أثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:
«إن الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه، لا ينخسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا رأيتموها، فافزعوا إلى الصلاة حتى يفرج عنكم».
و في رواية «فادعوا اللّه تعالى و كبروا، و صلوا، و تصدقوا»، ثم قال: «يا أمّة محمد ما من أحد أغير من اللّه تعالى أن يزني عبده، أو تزني أمته، يا أمّة محمد، و اللّه لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا، و لبكيتم كثيرا، إني رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدّم» [2] و في رواية «أتقدم، و لقد رأيت
[1] أخرجه البخاري 2/ 540 (1052) و مسلم 2/ 626 (17/ 907) و مالك في الموطأ 1/ 186 (2).
[2] أخرجه البخاري 2/ 615 (1044) و مسلم 2/ 620 (6/ 901) و مالك 1/ 186 (1).