الباب الثاني في آدابه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في صلاة العيدين
و فيه أنواع:
الأول: في الوقت و المكان، الذي كان يصلي فيهما العيد.
روى الإمام الشافعي عن أبي الحويرث- رضي اللّه تعالى عنه- «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كتب إلى عمرو بن حزم و هو بنجران أن عجل الأضحى، و أخر الفطر، و ذكر الناس» [1].
و روى الإمام أحمد، و الخمسة، عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يخرج يوم الفطر و الأضحى إلى المصلى، و أول شيء يبدأ به الصلاة» [2].
و روى أبو داود، و ابن ماجة، و البيهقي، عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال:
أصابهم مطر في يوم فطر فصلى بنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في المسجد» [3].
و روى ابن القيم: لم يصل العيد في المسجد إلا مرة واحدة أصابهم المطر فصلى بهم في المسجد، إن ثبت الحديث، و هو في سنن أبي داود و ابن ماجة [4].
الثاني: في صلاة العيد قبل الخطبة- و بغير أذان، و لا إقامة.
روى الأئمة إلا الإمام مالك، و أبو داود، عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال:
«كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أبو بكر، و عمر، يصلون العيدين قبل الخطبة».
و روى الإمام أحمد عنه، قال: شهدت العيد مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فصلى بلا أذان و لا إقامة، ثم شهدت صلاة العيد مع أبي بكر، فصلى بلا أذان و لا إقامة، ثم شهدت صلاة العيد مع عمر، فصلى بلا أذان و لا إقامة ثم شهدت العيد مع عثمان فصلى بلا أذان و لا إقامة» [5].
و روى مسلم عن جابر بن سمرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «صليت مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- غير مرة، و لا مرتين بغير أذان و لا إقامة» [6].
[1] أخرجه الشافعي في المسند 152 (442) و الأم 1/ 232 و البيهقي 3/ 282.
[2] أخرجه البخاري 2/ 448 (956) و مسلم 2/ 605 (9/ 889).
و أبو داود 1/ 296 (1140) و النسائي 3/ 153 و ابن ماجة 1/ 406 (1275).
[3] أبو داود 1/ 301 (1160) و ابن ماجة 1/ 416 (1313) و البيهقي 3/ 310.
[4] أخرجه البخاري 2/ 453 (963) و مسلم 2/ 605 (8/ 888).
الترمذي 2/ 411 (531) و النسائي 3/ 149 و ابن ماجة 1/ 407 (1276).